المادة 1
تستوفي الجامعة اللبنانية الرسوم المتوجبة وفقا للقوانين والأنظمة على الطلاب الاجانب والعرب في مرحلة الإجازة ومرحلة الدراسات العليا والدكتوراه بالدولار الأميركي وفقا لسعر الصرف الرسمي.
قرار Decision No. 2138 30/09/2021
إن رئيس الجامعة اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 4071 تاريخ 13/10/2016 (تعيين رئيس الجامعة)،
على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 12 منه،
بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 وتعديلاته (النظام المالي للجامعة اللبنانية)،
على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،
يقررما يأتي:
تستوفي الجامعة اللبنانية الرسوم المتوجبة وفقا للقوانين والأنظمة على الطلاب الاجانب والعرب في مرحلة الإجازة ومرحلة الدراسات العليا والدكتوراه بالدولار الأميركي وفقا لسعر الصرف الرسمي.
تحوّل هذه الرسوم مباشرة الى حساب الجامعة اللبنانية بالدولار الاميركي في مصرف لبنان تحت الرقم
IBAN LB09 0999 0000 0001 0027 1605 1214
(عدلت بموجب قرار 2209 / 2021 )
يستثنى من أحكام هذا القرار الطلاب الفلسطينيين والطلاب السوريين المقيمين في لبنان
يستثنى ايضا من أحكامه الطلاب الاجانب والعرب المولودين من أم لبنانية والمقيمين في لبنان.
No source we have keeps this wording in full.
يستثنى من أحكام هذا القرار الطلاب الفلسطينيين والطلاب السوريين المقيمين في لبنان
يستثنى ايضا من أحكامه الطلاب الاجانب والعرب المولودين من أم لبنانية والمقيمين في لبنان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 2209 تاريخ 30/09/2021, article 1, 28/10/2021
تعدّل المادة الثالثة من القرار رقم 2138 تاريخ 7/10/2021 (استيفاء رسوم التسجيل المتوجبة على الطلاب الأجانب والعرب بالدولار الأميركي) بحيث يستثنى ايضا من أحكامه الطلاب الاجانب والعرب المولودين من أم لبنانية والمقيمين في لبنان.
والباقي دون تعديل
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
بيروت في 7 تشرين الاول 2021 رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب مع الموافقة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي 30/9/2021