All legislation

قرار Decision No. 2138 30/09/2021

استيفاء رسوم التسجيل المتوجبة على الطلاب الأجانب والعرب بالدولار الأميركي

Type
قرار · Decision
Number
2138
Date
30/09/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2106-2107
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2889 تاريخ 20/12/2021 (the text)
قرار رقم 2209 تاريخ 30/09/2021 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2138 تاريخ 30/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجامعة اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 4071 تاريخ 13/10/2016 (تعيين رئيس الجامعة)،

على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 12 منه،

بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 وتعديلاته (النظام المالي للجامعة اللبنانية)،

على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،

يقررما يأتي:

المواد

المادة 1

تستوفي الجامعة اللبنانية الرسوم المتوجبة وفقا للقوانين والأنظمة على الطلاب الاجانب والعرب في مرحلة الإجازة ومرحلة الدراسات العليا والدكتوراه بالدولار الأميركي وفقا لسعر الصرف الرسمي.

المادة 2

تحوّل هذه الرسوم مباشرة الى حساب الجامعة اللبنانية بالدولار الاميركي في مصرف لبنان تحت الرقم

IBAN LB09 0999 0000 0001 0027 1605 1214

المادة 3

Amended 28/10/2021

(عدلت بموجب قرار 2209 / 2021 )

يستثنى من أحكام هذا القرار الطلاب الفلسطينيين والطلاب السوريين المقيمين في لبنان

يستثنى ايضا من أحكامه الطلاب الاجانب والعرب المولودين من أم لبنانية والمقيمين في لبنان.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/10/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/10/2021 · Replaced by قرار رقم 2209 تاريخ 30/09/2021, art. 1 · the Lebanese University's text

    يستثنى من أحكام هذا القرار الطلاب الفلسطينيين والطلاب السوريين المقيمين في لبنان

    يستثنى ايضا من أحكامه الطلاب الاجانب والعرب المولودين من أم لبنانية والمقيمين في لبنان.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 7 تشرين الاول 2021 رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب مع الموافقة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي 30/9/2021