The whole text

قانون رقم 253 تاريخ 05/01/2022 In force

المادة 20

المادة 20

آلية المساءلة:

1- يتحمل المستورد أو المصنع أو التاجر أو الصيدلاني، كل ضمن إطار عمله وتبعاً لطبيعة الجرم، المسؤولية المدنية و/أو الجزائية المنصوص عنها في قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك والنصوص الخاصة ذات الصلة، عن كل منتج دوائي أو متمّمات غذائيّة أو مستحضرات تجميل ذات الصلة أو مستلزم طبّي أو لقاح؛ غير سليم جرى استيراده و/أو تصنيعه و/أو توزيعه للاستهلاك و/أو تخزينه بعد فقدان الصلاحيّة، وتشدد العقوبة في حال التسبب بالوفاة.

2- على الوزارات والإدارات المعنية بقطاع الدواء والمستلزمات الطبيّة تزويد الهيئة شهرياً وخلال عشرة أيام من الشهر الذي يليه وكلما دعت الحاجة بتقارير عن المخالفات للنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الدواء التي عاينوها، ويجوز للوكالة طلب نسخة عن كامل ملف المخالفة عند الاقتضاء.

3- في إطار التنسيق مع الوزارات والإدارات المختصة بحسب ما هو ملحوظ في هذا القانون، تحيل الوكالة عند الاقتضاء مشاريع القرارات والتدابير إليها وفقاً للإجراءات الإدارية المتبعة. وإذا لم تجبْ الإدارة المعنية خلال مدة 30 يوم عمل من تاريخ استلامها الأوراق، اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالقبول.

وفي حال وجود خلاف بين الوكالة وإحدى الوزارات والإدارات المعنية حول ماهية القرارات أو التدابير الواجب اتخاذها، والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، يُعرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت به بصورة نهائية.

المادة 20 من قانون رقم 253 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289041/article/20/