The whole text

قانون رقم 253 تاريخ 05/01/2022 In force

المادة 6

المادة 6

دورية الاجتماعات وآلية التصويت:

يجتمع مجلس الإدارة في مركز الهيئة الرئيسي بدعوة من رئيسه، مرتين في الشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة أو بناء على طلب ثلثي الأعضاء.

يكون نصاب الجلسة قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء في الدعوة الاولى والنصف في الجلسة الثانية وبمن حضر في الجلسة الثالثة. على ان لا يتجاوز موعد الجلسة التالية مهلة ثلاثة ايام من تاريخ الجلسة السابقة التي لم تعقد.

ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحاً.

المادة 6 من قانون رقم 253 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289041/article/6/