The whole text

قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 In force

المادة 10

المادة 10

1- تأليف مجلس النقابة

. يتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضواً بمن فيهم النقيب، على أن يعتبر النقباء السّابقون أعضاء دائمين حكمًا في مجلس النقابة دون أن يشتركوا في عمليّة التصويت.

. يجري الانتخاب بالاقتراع السري وتحدد سائر القواعد الأصولية للانتخاب في النظام الداخلي.

. مدة ولاية النقيب سنتان ولا يجوز تجديدها الا بعد سنتين من انتهاء ولايته.

. مدة ولاية أعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الأعضاء، وفي الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب أكثر من ثلث الاعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي أول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في هذه المادة. تُستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب، وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها، ولا يجوز تجديد انتخاب أي عضو إلا بعد ثلاث سنوات على انتهاء ولايته.

. يلتقي مجلس النقابة المنتخب في اليوم ذاته لانتخاب نائب النقيب وأمين السر وأمين الصندوق بالتصويت السري.

. يحق للنفسانيّين العاملين في لبنان منذ أكثر من عشر سنوات الترشّح الى عضويّة مجلس النقابة.

. يفتح باب الترشيح ثلاثة أشهر قبل انقضاء ولاية المجلس ويقدّم طلب الترشيح في مهلة أقصاها شهر قبل تاريخ الانتخابات.

. يدرس مجلس النقابة الطلبات ويصدر قراره بقبولها أو رفضها وفق الأصول الواردة في النظام الداخلي للنقابة، مع تعليل سبب الرفض في حال وجوده وفي مهلةٍ أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إغلاق باب الترشيح وإلاّ اعتبر الطلب مقبولًا حكمًا. يبلّغ قرار مجلس النقابة بواسطة البريد الالكتروني وبإعلان يُنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالنقابة ولصقاً على باب مركز النقابة.

. يقبل القرار برفض الترشيح الاستئناف من كل ذي مصلحة ضمن مهلة ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ تبلّغ القرار. تبت محكمة الاستئناف في بيروت، في غرفة المذاكرة، بالموضوع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاستئناف.

. يجري انتخاب النقيب والأعضاء من قبل الجمعية العامة بالاقتراع السري، وتحدد سائر القواعد بموجب النظام الداخلي ويعتبر فائزًا من نال الأغلبيّة النسبية من أصوات المقترعين، وفي حال التعادل يفوز الأقدم عهداً على جدول النقابة، وفي حال التوازي يفوز الأكبر سناً.

المادة 10 من قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289042/article/10/