المادة 15
يختصّ مجلس النقابة بإدارة شؤونها ويعود له بنوع خاص:
1- وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله، وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه، على أن لا يسري هذا النظام إلا بعد استشارة مجلس شورى الدولة.
2- وضع أنظمة صندوق التعاضد والتغطية الصحية وضمان الشيخوخة والتقاعد والمعونة الاجتماعية والنظام الخاص بالمستخدمين وتعديلاتها، وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها على ان لا تسري الا بعد استشارة مجلس شورى الدولة.
3- وضع نظام اخلاقيات مهنة النفساني وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه على ان لا يعتمد الا بعد استشارة مجلس شورى الدولة.
4- تنفيذ مقرّرات الجمعية العامة.
5- إدارة أموال النقابة والحسابات واستيفاء رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المفروض على النفساني.
6- الاتصال بالسلطات أو بغيرها من الهيئات والأشخاص فيما يتعلّق بمصالح النقابة.
7- تأمين الوساطة والسعي لحل المنازعات فيما بين النفسانيّين أنفسهم وبينهم وبين الغير والمتعلقة بمزاولة المهنة.
8- القيام بجميع الأعمال العائدة لإدارة النقابة، غير الداخلة في اختصاص الجمعيّة العامة.
9- البت في طلبات الانتساب إلى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية وتعيين مستخدمين وأجراء مساعدين لمجلس النقابة وتحديد أجورهم وسائر حقوقهم وفقاً للنظام الخاص بالمستخدمين.
10- إبداء الرأي في جميع المشاريع والأنظمة التي تحيلها إليه المراجع المختصة.
11- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات النقابة وأعمالها وانجازاتها وعرضه على الجمعية العامة.
12- إعداد الخطط والبرامج والدراسات والأبحاث التي تحقق أهداف النقابة مع اخذ توصيات الجمعية العامة في هذا المجال بالاعتبار.
13- إبداء الرأي واقتراح الشروط والمواصفات والمعايير لتعليم مهنة النفساني وتقدمها العلمي، والسعي إلى تطبيقها من قبل السلطات المختصة.
14- إعداد مشروع الموازنة وقطع الحساب السنوي وعرضهما على الجمعية العامة.
15 - تشكيل، بالإضافة إلى اللجان الدائمة المذكورة في القانون، لجان متخصصة لتسيير أعمال النقابة والتعاقد مع اختصاصيين لأعمال معينة يحددها مجلس النقابة.