The whole text

قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 In force

المادة 18

المادة 18

1- تتكون كلّ لجنة من أحد أعضاء مجلس النقابة رئيسًا، مع مراعاة الاحكام السابقة لجهة الاعضاء الحكميين ومن أعضاء متطوّعين تنتخبهم الجمعية العامة على أن لا يتعدّى العدد خمسة أعضاء.

2- لا يجوز لعضو أن يترأس أكثر من لجنة وأن يكون عضواً في أكثر من لجنتين.

3- تحدّد هيكليّة اللّجان وآلية إنشائها ومهامها التفصيليّة، ضمن نصوص النظام الداخلي للنقابة.

4- تعقد اللّجان اجتماعات دوريّة، على الّا تقل عن أربع اجتماعات سنويًّا؛ بحيث تتابع أعمال النقابة، كلّ لجنة بحسب تخصصها، فتقوم بتحضير وتنفيذ المشاريع والدراسات المنبثقة عن الأُطر والسياسات العامّة الموضوعة من قِبل مجلس النقابة.

5- ترفع كلّ لجنة من اللّجان المنصوص عليها أعلاه، تقارير دوريّة بكافة المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصها إلى مجلس النقابة لإجراء المقتضى.

6 -­ تؤمّن النقابة لمجلسها وللّجان الأرضية اللوجستية من مكان وسكريتاريا وتوابعهما.

المادة 18 من قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289042/article/18/