المادة 23
على المجلس التأديبي أن يصدر قراره في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلّغه قرار إحالة المخالف عليه، ويكون قراره سرّياً ولا يُبلّغ إلا لصاحب العلاقة، ولنقيب النفسانيين في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدوره.
قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 In force
على المجلس التأديبي أن يصدر قراره في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلّغه قرار إحالة المخالف عليه، ويكون قراره سرّياً ولا يُبلّغ إلا لصاحب العلاقة، ولنقيب النفسانيين في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدوره.
المادة 23 من قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289042/article/23/