المادة 28
ان انفصال النفساني عن مهنته لا يمنع محاكمته تأديبياً على أفعال ارتكبها قبل انفصاله.
يجوز لمن صدر قرر تأديبي بشطب اسمه من جدول النقابة ان يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على صدور ذلك القرار، الى مجلس النقابة، اعادة تسجيل اسمه في جدول النفسانيين، فإذا رأى المجلس بقرار معلل ان المدة التي انقضت كافية لإزالة أثر ما وقع منه، قرر اعادة تسجيل اسمه وفي حال العكس يرد الطلب.