المادة 32
1- يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مائة الف ليرة الى مليون ليرة لبنانية كل من انتحل صفة النفساني او زاول المهنة بدون حق.
2- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الف ليرة الى مليون ليرة لبنانية كل نفساني مارس المهنة بعد منعه من ممارستها او بعد شطب اسمه من جدول النفسانيين بموجب قرار تأديبي مبرم.
3 - يعاقب بالحبس حتى الشهر وبالغرامة من مائة الف ليرة الى أربعمائة الف ليرة لبنانية كل شخص يعطي استشارات نفسانية دون ان يكون نفسانياً.