The whole text

قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 In force

المادة 8

المادة 8

1- الجمعية العامة هي المرجع الأعلى للنفسانيين وتعقد اجتماعها العادي كل سنة في أول يوم أحد من شهر تشرين الأول، وتجتمع اجتماعاً غير عاديًّ كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك، أو في حال تقديم طلب له من قِبل ربع عدد النفسانيين المسجّلين على جدول النقابة، على أن يحدّد موعد الاجتماع من قِبل مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ استلام مجلس النقابة لهذا الطلب.

2- تُوجّه الدعوة إلى كل من الجمعيتين بواسطة البريد الالكتروني وبإعلان يُنشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالنقابة ولصقاً على باب مركز النقابة وفي جريدتين محليتين.

3- يرأس الجمعيّة العامة نقيب النفسانيين، وفي حال غيابه أو تعذّر حضوره فيترأس الجلسة نائب النقيب وإلّا فأمين سر المجلس وإلّا فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنًّا.

4- يعتبر اجتماع الجمعية العامة قانونيًّا إذا حضره أكثر من نصف عدد النفسانيّين الذين لهم حق الاشتراك في التصويت والذين سدّدوا اشتراكاتهم السنوية قبل 30 حزيران من السنة. وإذا لم يكتمل النصاب تُكرر الدعوة لاجتماع آخر يُعقد في آخر يوم أحد من شهر تشرين الأول، ويكون هذا الاجتماع قانونيًّا بمن حضر.

5 . تتخذ الجمعيّة العامة العاديّة وغير العادية قراراتها بالتصويت وبالأكثريّة المطلقة للأعضاء الحاضرين.

المادة 8 من قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289042/article/8/