The whole text

قرار رقم 43 تاريخ 21/10/2021 In force

المادة 1

المادة 1

على جميع المصانع العاملة في لبنان وتستخدم مواد كيميائية، المصنفة في الفئتين الأولى والثانية إستخدام مهندس كيميائي أو كيميائي مجاز، للإشراف الدائم والمباشر على استخدام المواد الكيميائية وتخزينها ونقلها والتخلص منها وفقا للأصول العلمية والفنية كما على الإجراءات والتعليمات اللازمة الواجب اتباعها في المصنع ومحيطه من قبل جميع العاملين فيه والمتعاملين معه.

أما المصانع من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة ذات الصلة فيمكنها إما استخدام أو التعاقد مع إستشاريين مجازين كيميائيين أو مهندسين كيميائيين للقيام بالمهمة المذكورة أعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 43 تاريخ 21/10/2021 https://lebaneselegislation.com/law/289061/article/1/