إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية(،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها(،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعه،
يقرر ما يأتي:
المواد
على جميع المصانع العاملة في لبنان وتستخدم مواد كيميائية، المصنفة في الفئتين الأولى والثانية إستخدام مهندس كيميائي أو كيميائي مجاز، للإشراف الدائم والمباشر على استخدام المواد الكيميائية وتخزينها ونقلها والتخلص منها وفقا للأصول العلمية والفنية كما على الإجراءات والتعليمات اللازمة الواجب اتباعها في المصنع ومحيطه من قبل جميع العاملين فيه والمتعاملين معه.
أما المصانع من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة ذات الصلة فيمكنها إما استخدام أو التعاقد مع إستشاريين مجازين كيميائيين أو مهندسين كيميائيين للقيام بالمهمة المذكورة أعلاه.
تكون مهمة المهندس المختص ما يلي:
مراقبة كافة المواد الأولية الكيميائية الواردة الى المصنع والتي يمكن أن تشكل خطرا أو ضررا داخل المصنع و/أو خارجه.
الإشراف على كافة العمليات الإنتاجية داخل المصنع وصولا الى المنتح النهائي.
ضبط نسب المواد المستخدمة في التصنيع بما يتلاءم مع النوعية المطلوبة وضمن المواصفات الفنية اللازمة.
مراقبة أعمال نقل المواد والتخلص منها وتخزينها في مختلف مراحلها وأماكنها وحمايتها والحماية منها وحفاظا على المنتجات وعلى السلامة العامة.
الرقابة الدائمة على اجهزة الحمايه والوقاية بكافة أشكالها وأنواعها (مطافئ، أجهزة إنذار وإطفاء، توصيلات كهربائية ....(
إعطاء التعليمات المباشرة للعاملين أو للإدارة في حال وجود أي خلل في أي من الأمكنة الحساسة، لإجراء ما يلزم دون أي إبطاء.
مراقبة حركة المنتجات وحركة الآليات الفارغة والمحملة داخل المصنع وفي محيطه لتفادي وقوع أي حوادث.
تتعرض المصانع غير الملتزمة بالشروط الفنية والقانونية المحددة في النصوص القانونية المرعية الإجراء وبمندرجات هذا القرار إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
بيروت في 21/10/2021
وزير الصناعة
جورج بوشكيان