All legislation

قرار Decision No. 739 30/12/2021

الآلية التي يتوجب اعتمادها لتعزيز الإجراءات لكشف عمليات التهرب الضريبي

Type
قرار · Decision
Number
739
Date
30/12/2021
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 739 تاريخ 30/12/2021
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المواد 1 و47 و106 منه،

بناء على المرسوم رقم 2488/2009 (تحديد دقائق تطبيق قانون الإجراءات الضريبية،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 (فرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)،

بناء على القرار رقم 46/1 تاريخ 4/2/2020 (تحديد دقائق تطبيق البند 6 من المادة 47 من القانون رقم 44/2008 وتعديلاته)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 92 تاريخ 2/11/2021)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدد هذا القرار الآلية التي يتوجب اعتمادها لتعزيز الإجراءات لكشف عمليات التهرب الضريبي.

المادة 2

- عند اكتشاف مخالفات تندرج ضمن جرم التهرب الضريبي وفقا لتعريفه المنصوص عليه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) يتوجب على الموظفين الذين يتولون عملية التدقيق، إثبات تلك المخالفات بمحاضر خطية موقعة من المكلف، وإذا تمنع المكلف عن التوقيع، يتم ذكر ذلك في المحضر ويعتبر ذلك إثباتا للمخالفة ولصحة المحضر.

- يعدّ الموظفون المختصون تقريرا يتضمن المستندات المثبتة لجرم التهرب الضريبي يرفعونه بالتسلسل الى رئيس الإدارة الضريبية يحددون بموجبه المعلومات المطلوبة عن المكلف المشمولة بالسرية المصرفية.

- يدرس رئيس الإدارة الضريبية الطلب وفي حال موافقته عليه يحيله بالتسلسل إلى وزير المالية.

- إذا وافق وزير المالية على طلب الإدارة الضريبية يوجه كتاباً إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان المنصوص عليها بالقانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، لتأمين المعلومات المطلوبة المشمولة بالسرية المصرفية، كما يمكن لوزير المالية أن يطلب إحالة المكلف الى النياية العامة المالية.

المادة 3

- تتولى الإدارة الضريبية تدارك الضرائب والرسوم المتوجبة على ذلك المكلف وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي نصوصه التطبيقية، دون انتظار المعلومات المطلوبة من هيئة التحقيق الخاصة، ويتم إبلاغ المكلف بحق الإدارة باستدراك الضرائب عند حصولها على معلومات جديدة.

- لدى حصول الإدارة الضريبية على المعلومات المطلوبة من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، يمكنها تدارك الضرائب التي تتوجب بنتيجة تلك المعلومات، وتعتبر تلك المعلومات معلومات جديدة تجيز للإدارة الضريبية إعادة تدقيق الملف وفقا لأحكام البند 6 من المادة 47 من قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره.

30 كانون الأول 2021 وزير المالية يوسف الخليل