The whole text

قرار رقم 739 تاريخ 30/12/2021 In force

المادة 2

المادة 2

- عند اكتشاف مخالفات تندرج ضمن جرم التهرب الضريبي وفقا لتعريفه المنصوص عليه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) يتوجب على الموظفين الذين يتولون عملية التدقيق، إثبات تلك المخالفات بمحاضر خطية موقعة من المكلف، وإذا تمنع المكلف عن التوقيع، يتم ذكر ذلك في المحضر ويعتبر ذلك إثباتا للمخالفة ولصحة المحضر.

- يعدّ الموظفون المختصون تقريرا يتضمن المستندات المثبتة لجرم التهرب الضريبي يرفعونه بالتسلسل الى رئيس الإدارة الضريبية يحددون بموجبه المعلومات المطلوبة عن المكلف المشمولة بالسرية المصرفية.

- يدرس رئيس الإدارة الضريبية الطلب وفي حال موافقته عليه يحيله بالتسلسل إلى وزير المالية.

- إذا وافق وزير المالية على طلب الإدارة الضريبية يوجه كتاباً إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان المنصوص عليها بالقانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، لتأمين المعلومات المطلوبة المشمولة بالسرية المصرفية، كما يمكن لوزير المالية أن يطلب إحالة المكلف الى النياية العامة المالية.

المادة 2 من قرار رقم 739 تاريخ 30/12/2021 https://lebaneselegislation.com/law/289110/article/2/