المادة 5
يستثنى من أحكام هذا القانون:
أ - المفتش الذي صدر بحقه حكم قضائي قضى بإدانته بجناية أو بجرم شائن أو بجلب المنفعة لنفسه.
ب - المفتش الذي ما زال قيد الملاحقة بجناية أو بجرم شائن أو بجلب المنفعة لنفسه لحين صدور حكم نهائي بحقه وقضى بإدانته.
ج - كل من أحيل أمام المجلس التأديبي بجناية أو بجرم شائن وعوقب.