All legislation

قانون Law No. 270 07/03/2022

تثبيت الذين قبلوا وترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة نقيب

Type
قانون · Law
Number
270
Date
07/03/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 357-359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 270 تاريخ 07/03/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعتبر ثابتة ونهائية منذ تاريخ صدورها نتائج مباراة تطوّع تلامذة الضباط المجراة لدى المديرية العامة للأمن العام في العام 2002 والمُعلن عنها بموجب مذكرة الخدمة رقم 75/أ ع/ص/م ذ تاريخ 8/11/2002.

المادة 2

خلافاً لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، يحق للمفتشين الذين شاركوا في مباراة العام 2002 المذكورين في مذكرة الخدمة المذكورة أعلاه، ولم تتم ترقيتهم في حينه، أن يطلبوا إنهاء خدماتهم على أساس رتبة نقيب بالدرجة التي يكون راتبه قد بلغها متقاعد، اعتباراً من تاريخ قبول طلب إنهاء الخدمات.

المادة 3

تصفى حقوق المفتشين المذكورين أعلاه الذين طلبوا انهاء خدماتهم او الذين تمّ انهاؤها لأسباب غير تأديبية، وذلك على اساس رتبة نقيب درجة أولى متقاعد بعد ترقيتهم اليها، وفقاً للقانون والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

يستفيد المتقاعدون من المفتشين المذكورين أعلاه من أحكام الترقية ومفاعيلها المشار إليها أعلاه بعد صدور هذا القانون وفقاً للأصول وبناءً لطلبهم.

المادة 5

يستثنى من أحكام هذا القانون:

أ -­ المفتش الذي صدر بحقه حكم قضائي قضى بإدانته بجناية أو بجرم شائن أو بجلب المنفعة لنفسه.

ب ­- المفتش الذي ما زال قيد الملاحقة بجناية أو بجرم شائن أو بجلب المنفعة لنفسه لحين صدور حكم نهائي بحقه وقضى بإدانته.

ج -­ كل من أحيل أمام المجلس التأديبي بجناية أو بجرم شائن وعوقب.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي