المادة 1
تعتبر ثابتة ونهائية منذ تاريخ صدورها نتائج مباراة تطوّع تلامذة الضباط المجراة لدى المديرية العامة للأمن العام في العام 2002 والمُعلن عنها بموجب مذكرة الخدمة رقم 75/أ ع/ص/م ذ تاريخ 8/11/2002.
قانون Law No. 270 07/03/2022
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تعتبر ثابتة ونهائية منذ تاريخ صدورها نتائج مباراة تطوّع تلامذة الضباط المجراة لدى المديرية العامة للأمن العام في العام 2002 والمُعلن عنها بموجب مذكرة الخدمة رقم 75/أ ع/ص/م ذ تاريخ 8/11/2002.
خلافاً لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، يحق للمفتشين الذين شاركوا في مباراة العام 2002 المذكورين في مذكرة الخدمة المذكورة أعلاه، ولم تتم ترقيتهم في حينه، أن يطلبوا إنهاء خدماتهم على أساس رتبة نقيب بالدرجة التي يكون راتبه قد بلغها متقاعد، اعتباراً من تاريخ قبول طلب إنهاء الخدمات.
تصفى حقوق المفتشين المذكورين أعلاه الذين طلبوا انهاء خدماتهم او الذين تمّ انهاؤها لأسباب غير تأديبية، وذلك على اساس رتبة نقيب درجة أولى متقاعد بعد ترقيتهم اليها، وفقاً للقانون والانظمة المرعية الاجراء.
يستفيد المتقاعدون من المفتشين المذكورين أعلاه من أحكام الترقية ومفاعيلها المشار إليها أعلاه بعد صدور هذا القانون وفقاً للأصول وبناءً لطلبهم.
يستثنى من أحكام هذا القانون:
أ - المفتش الذي صدر بحقه حكم قضائي قضى بإدانته بجناية أو بجرم شائن أو بجلب المنفعة لنفسه.
ب - المفتش الذي ما زال قيد الملاحقة بجناية أو بجرم شائن أو بجلب المنفعة لنفسه لحين صدور حكم نهائي بحقه وقضى بإدانته.
ج - كل من أحيل أمام المجلس التأديبي بجناية أو بجرم شائن وعوقب.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي