إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2021،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، وفي حال طلب أي عميل اجراء اية سحوبات أو عمليات صندوق نقدا من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر /000 8/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد وذلك ضمن سقف /000 3/ د.أ. للحساب الواحد شهريا.»
يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.
يمدد العمل لغاية 30/6/22 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 كانون الاول 2021
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه