المادة 14
أولاً: يتولى رئيس مجلس الادارة المدير العام المهام التالية:
أ - يرأس جلسات المجلس ويدير المناقشات فيه ويدعو لعقد الجلسات العادية والطارئة بموجب جدول أعمال يبلغ للأعضاء قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الجلسة ما خلا الجلسات الطارئة.
ب - هو الرئيس الإداري المباشر لكل المستخدمين، وهو يشرف على أعمالهم ويوجههم ويتخذ بحقهم التدابير وفق نظام المستخدمين والقانون العام.
ج - ينفذ جميع مقررات مجلس الإدارة.
د - يمثل المعرض في الداخل والخارج وأمام القضاء والإدارات والغير.
ه - يوقع عن المجلس.
و - يعمل على تأمين التنسيق مع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الأشخاص المعنيين بأوضاع المعرض.
ز - يمارس الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الإدارة.
ح - على رئيس مجلس الإدارة أن يعرض على المجلس المعاملات الخاضعة لصلاحيات المجلس وذلك خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ ورود هذه المعاملات إليه.
ط - في حال غياب الرئيس أو شغور مركزه يقوم مقامه نائب الرئيس في حال وجوده، وإلا فأكبر الأعضاء سناً، ويمارس جميع صلاحياته.
ثانياً: في مهام المجلس
يتولى المجلس القيام بكافة الأعمال والإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق أهداف المعرض، لا سيما المهام، والصلاحيات الآتية:
أ - وضع أنظمة المعرض وبخاصة:
- 1 النظام المالي وتصميم الحسابات.
- 2 نظام الاستثمار على أن يتضمن قواعد الاستثمار وكيفية ضبط المخالفات وفرض الغرامات والعقوبات.
- 3 نظام المستخدمين وملاك المؤسسة وشروط التعيين وسلسلة الفئات والرتب والرواتب ونظام الأجراء والنظام الداخلي.
ب - وضع الموازنة السنوية وقطع حساباتها، الميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر وميزان الحسابات العام، والجردة الإجمالية السنوية.
ج - استعمال الاحتياطي العام، وتحديد وجهة استعمال الأرباح وطرق تغطية الخسائر.
د - الاقتراض.
ه - صفقات اللوازم والأشغال والخدمات بأي بطريقة أجريت على أن تطبق أحكام قانون الشراء العام.
و - تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي أجراء المؤسسة.
ز - قبول التبرعات والهبات.
ح - تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ط - المداعاة أمام القضاء.
ي - إدارة المعرض واستثماره وتطويره وصيانته، ولهذا الغرض يعود له القيام بكافة الأعمال الإنشائية والإدارية والمالية والتجارية اللازمة.
ك - منح حق إشغال أجزاء من الإنشاءات والفسحات ببدل أو لفترة محددة وقصيرة بدون بدل.
ل - إقامة المشاريع الاستثمارية في المعرض.
م - الإشراف على حسن أداء الخدمات الواجب توفيرها للشاغل والمُشَغِّل والمستثمر.
ن - إقرار عقود التشغيل قبل إبرامها وتوقيعها.
س - إقرار عقود الاستثمار قبل إبرامها وتوقيعها.
ع - تلقي طلبات الترخيص بالعمل للأجانب وطلب الترخيص بالعمل للمستثمرين وإصدار هذه التراخيص بقرار من المجلس وفقاً لنظام خاص.
ف - أية مهام أخرى يتطلبها حسن سير العمل في المعرض.