The whole text

قانون رقم 274 تاريخ 07/03/2022 In force

المادة 14

المادة 14

أولاً: يتولى رئيس مجلس الادارة المدير العام المهام التالية:

أ -­ يرأس جلسات المجلس ويدير المناقشات فيه ويدعو لعقد الجلسات العادية والطارئة بموجب جدول أعمال يبلغ للأعضاء قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الجلسة ما خلا الجلسات الطارئة.

ب -­ هو الرئيس الإداري المباشر لكل المستخدمين، وهو يشرف على أعمالهم ويوجههم ويتخذ بحقهم التدابير وفق نظام المستخدمين والقانون العام.

ج -­ ينفذ جميع مقررات مجلس الإدارة.

د -­ يمثل المعرض في الداخل والخارج وأمام القضاء والإدارات والغير.

ه -­ يوقع عن المجلس.

و -­ يعمل على تأمين التنسيق مع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الأشخاص المعنيين بأوضاع المعرض.

ز -­ يمارس الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الإدارة.

ح ­- على رئيس مجلس الإدارة أن يعرض على المجلس المعاملات الخاضعة لصلاحيات المجلس وذلك خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ ورود هذه المعاملات إليه.

ط -­ في حال غياب الرئيس أو شغور مركزه يقوم مقامه نائب الرئيس في حال وجوده، وإلا فأكبر الأعضاء سناً، ويمارس جميع صلاحياته.

ثانياً: في مهام المجلس

يتولى المجلس القيام بكافة الأعمال والإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق أهداف المعرض، لا سيما المهام، والصلاحيات الآتية:

أ -­ وضع أنظمة المعرض وبخاصة:

- 1 ­ النظام المالي وتصميم الحسابات.

- 2 ­ نظام الاستثمار على أن يتضمن قواعد الاستثمار وكيفية ضبط المخالفات وفرض الغرامات والعقوبات.

- 3 ­ نظام المستخدمين وملاك المؤسسة وشروط التعيين وسلسلة الفئات والرتب والرواتب ونظام الأجراء والنظام الداخلي.

ب -­ وضع الموازنة السنوية وقطع حساباتها، الميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر وميزان الحسابات العام، والجردة الإجمالية السنوية.

ج -­ استعمال الاحتياطي العام، وتحديد وجهة استعمال الأرباح وطرق تغطية الخسائر.

د -­ الاقتراض.

ه -­ صفقات اللوازم والأشغال والخدمات بأي بطريقة أجريت على أن تطبق أحكام قانون الشراء العام.

و -­ تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي أجراء المؤسسة.

ز - ­ قبول التبرعات والهبات.

ح ­- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.

ط ­- المداعاة أمام القضاء.

ي ­- إدارة المعرض واستثماره وتطويره وصيانته، ولهذا الغرض يعود له القيام بكافة الأعمال الإنشائية والإدارية والمالية والتجارية اللازمة.

ك ­- منح حق إشغال أجزاء من الإنشاءات والفسحات ببدل أو لفترة محددة وقصيرة بدون بدل.

ل -­ إقامة المشاريع الاستثمارية في المعرض.

م ­- الإشراف على حسن أداء الخدمات الواجب توفيرها للشاغل والمُشَغِّل والمستثمر.

ن -­ إقرار عقود التشغيل قبل إبرامها وتوقيعها.

س -­ إقرار عقود الاستثمار قبل إبرامها وتوقيعها.

ع ­- تلقي طلبات الترخيص بالعمل للأجانب وطلب الترخيص بالعمل للمستثمرين وإصدار هذه التراخيص بقرار من المجلس وفقاً لنظام خاص.

ف -­ أية مهام أخرى يتطلبها حسن سير العمل في المعرض.

المادة 14 من قانون رقم 274 تاريخ 07/03/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289145/article/14/