The whole text

قانون رقم 274 تاريخ 07/03/2022 In force

المادة 23

المادة 23

يستثنى من أحكام الضمان الاجتماعي المستخدمون والأجراء العاملون في المؤسسات الاستثمارية المنشأة في المعرض.

يعفى أصحاب العمل الذي يستخدمون هؤلاء الأجراء في المعرض من موجب التصريح والتسجيل ودفع الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يتوجب على أصحاب العمل المعنيين بالاستفادة من الإعفاءات المبينة أعلاه تأمين تقديمات صحية لأجرائهم ومن هم على عاتقهم، مماثلة او تفوق تلك التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنتسبين اليه.

تتولى الهيئة التثبت من تقيد أصحاب العمل بهذه الموجبات.

المادة 23 من قانون رقم 274 تاريخ 07/03/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289145/article/23/