المادة 23
يستثنى من أحكام الضمان الاجتماعي المستخدمون والأجراء العاملون في المؤسسات الاستثمارية المنشأة في المعرض.
يعفى أصحاب العمل الذي يستخدمون هؤلاء الأجراء في المعرض من موجب التصريح والتسجيل ودفع الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يتوجب على أصحاب العمل المعنيين بالاستفادة من الإعفاءات المبينة أعلاه تأمين تقديمات صحية لأجرائهم ومن هم على عاتقهم، مماثلة او تفوق تلك التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنتسبين اليه.
تتولى الهيئة التثبت من تقيد أصحاب العمل بهذه الموجبات.