The whole text

قانون رقم 274 تاريخ 07/03/2022 In force

المادة 5

المادة 5

أ -­ يرتبط المعرض بوزارة الاقتصاد والتجارة التي تمارس عليه سلطة الوصاية الإدارية حصراً بما يلي:

1- الموافقة على كل الأنظمة التي يعدها مجلس إدارة المعرض لتسيير عمله بما فيها نظام الاستثمار.

2- الموافقة على عقود الاستثمار وعقود التشغيل.

3- الموافقة على الموازنة السنوية وقطع حساباتها وحساب الأرباح والخسائر وميزان الحسابات العامة والجردة الإجمالية السنوية للمواد.

4- الاقتراض.

5- الهبات وعقود المصالحة.

ب ­- على سلطة الوصاية أن تبت المقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات.

تخفّض المهلة الى خمسة عشر يوماً في ما يتعلق بتصديق الصفقات وعقود الاستثمار وعقود التشغيل. لا تخضع عقود الصيانة للتصديق.

تعتبر المقررات الخاضعة للتصديق مصدقة حكماً بانتهاء المهلة المنصوص عليها أعلاه.

إذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب إيضاحات خطية أو مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فإن سلطة الوصاية تطلب التوضيحات دفعة واحدة فتجدد المهلة، لمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز عشرة أيام للصفقات وخمسة عشر يوماً لسائر المقررات، وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الإيضاحات والمستندات إليها.

المادة 5 من قانون رقم 274 تاريخ 07/03/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289145/article/5/