المادة 9
أ - يتولى المجلس السلطة التقريرية في المعرض.
ب - يؤلف المجلس من رئيس وستة أعضاء، يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.
ج - يجب أن تتوافر في رئيس وأعضاء مجلس الادارة الشروط التالية:
1- أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات، متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجنحة شائنة وأن لا يكون قد عزل من أي منصب في إدارة عامة أو مؤسسة عامة.
2- أن يكون من حملة الإجازة الجامعية على الأقل معترف بها على أن يتضمن المجلس مهندساً معمارياً، ومحامياً، واختصاصياً في مجال المعلوماتية أو هندسة الكمبيوتر، واختصاصياً في علم التمويل، واختصاصياً في علم الإدارة وتطوير الأعمال والاستثمارات، ومهندساً مدنياً ورجل أعمال.
3- أن يكون من ذوي الكفاءة وذوي خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال اختصاصه.
يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الأقل.
د - عند انتهاء الولاية، يستمر المجلس بممارسة أعماله كاملةً إلى حين تعيين مجلس جديد.
ه - على وزير الوصاية قبل شهرين من انتهاء ولاية المجلس أن يقترح على مجلس الوزراء إما التجديد لولاية ثانية للمجلس أو تعيين مجلس جديد.