All legislation

مرسوم Decree No. 8724 25/01/2022

إلغاء الـمرسوم رقم 6171 تاريخ 2/3/2020 (إنتداب رئيس غرفة في ديوان الـمحاسبة ووضعه مؤقتا بتصرف رئيس مجلس الوزراء)

Type
مرسوم · Decree
Number
8724
Date
25/01/2022
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 235
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 6171 تاريخ 02/03/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8724 تاريخ 25/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 (قانون الـموظفين)،

بناء على الـمرسوم رقم 6171 تاريخ 2/3/2020 (إنتداب رئيس غرفة في ديوان الـمحاسبة ووضعه مؤقتا بتصرف رئيس مجلس الوزراء)،

بناء على الطلب الـمقدم من صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـُلـغـى الـمرسوم رقم 6171 تاريخ 2/3/2020 الـمتضمن إنتداب قاض في ديوان الـمحاسبة ووضعه مؤقتا بتصرف رئيس مجلس الوزراء، ويستأنف القاضي الـمعني مهامه كرئيس غرفة في ديوان الـمحاسبة.

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُـنشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل