المادة 1
يـُلـغـى الـمرسوم رقم 6171 تاريخ 2/3/2020 الـمتضمن إنتداب قاض في ديوان الـمحاسبة ووضعه مؤقتا بتصرف رئيس مجلس الوزراء، ويستأنف القاضي الـمعني مهامه كرئيس غرفة في ديوان الـمحاسبة.
مرسوم Decree No. 8724 25/01/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 (قانون الـموظفين)،
بناء على الـمرسوم رقم 6171 تاريخ 2/3/2020 (إنتداب رئيس غرفة في ديوان الـمحاسبة ووضعه مؤقتا بتصرف رئيس مجلس الوزراء)،
بناء على الطلب الـمقدم من صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
يـُلـغـى الـمرسوم رقم 6171 تاريخ 2/3/2020 الـمتضمن إنتداب قاض في ديوان الـمحاسبة ووضعه مؤقتا بتصرف رئيس مجلس الوزراء، ويستأنف القاضي الـمعني مهامه كرئيس غرفة في ديوان الـمحاسبة.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُـنشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل