إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 203 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الـمالية)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية الـمبني على مقتضيات الـمصلحة العامة تأمينا لحسن سير الـمرفق العام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُعطى العاملون في القطاع العام: الإدارات العامة بما فيها الـمتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، الـمؤسسات العامة (بما فيها الـمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحادات البلديات وكل من يتقاضى راتبا أو أجرا أو مخصصات من الاموال العمومية، الـمستخدمين وأجراء الخدمة والـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدة اجتماعية تدفع بحسب الشروط الواردة في هذا الـمرسوم.
يستـثـنى من احكام الفقرة اعلاه موظفو السلك الدبلوماسي الـمعيّـنون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الادارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم أو بدلات أتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.
ــ تحدد قيمة الـمساعدة بنصف راتب عن شهر تشرين الثاني ونصف راتب عن شهر كانون الاول 2021 وتحتسب على اساس الراتب أو الاجر أو الـمعاش التقاعدي دون أي زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها وتسدد على دفعتين متساويتين على أن لا تقل الدفعة الواحدة عن /1.500.000/ ليرة لبنانية ولا تزيد عن /3.000.000/ ليرة لبنانية.
ــ تحدد قيمة الـمساعدة الاجتماعية الـمؤقتة للاجراء الـمياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.
ــ في حال استفاد أي من الـمذكورين في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم من اكثر من مساعدة اجتماعية يتوجب على الـمستفيد ابلاغ الادارة الـمعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط الـمساعدة الاعلى.
ــ يحق للخزينة استعادة الاموال الـمدفوعة دون وجه حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.
تعطى وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ (سلفة خزينة بقيمة /810/ مليار ل.ل) فقط ثمانمائة وعشرة مليارات ليرة لبنانية.
الغاية من السلفة: دفع الـمساعدة الاجتماعية الـمؤقتة للعاملين في الادارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية: السلطات العامة، الـموظفين، الـمتعاقدين، الاجراء، الاجهزة العسكرية والامنية، القضاة، الاجراء الـمياومين، العاملين بالفاتورة، مقدمي الخدمات الفنية، السلك التعليمي بمختلف مراحله وأنواعه: الابتدائي والـمتوسط والثانوي والتعليم الـمهني والتقني بالاضافة الى الـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: ستة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ للعام 2023.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
في حال عدم توفر الاعتمادات اللازمة لدى أي من أشخاص القانون العام الـمذكورين في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم يمكن للجهة الـمعنية بعد التأكيد من عدم القدرة على تسديد الـمساعدة الاجتماعية الـمؤقتة لـمستحقيها، طلب سلفة خزينة وفقا لاحكام الـمادة 203 وما يليها من قانون الـمحاسبة العمومية.
تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية والوزير الـمختص.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل