المادة 1
يُعطى العاملون في القطاع العام: الإدارات العامة بما فيها الـمتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، الـمؤسسات العامة (بما فيها الـمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحادات البلديات وكل من يتقاضى راتبا أو أجرا أو مخصصات من الاموال العمومية، الـمستخدمين وأجراء الخدمة والـمشاريع الـمنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدة اجتماعية تدفع بحسب الشروط الواردة في هذا الـمرسوم.
يستـثـنى من احكام الفقرة اعلاه موظفو السلك الدبلوماسي الـمعيّـنون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الادارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم أو بدلات أتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.
ــ تحدد قيمة الـمساعدة بنصف راتب عن شهر تشرين الثاني ونصف راتب عن شهر كانون الاول 2021 وتحتسب على اساس الراتب أو الاجر أو الـمعاش التقاعدي دون أي زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها وتسدد على دفعتين متساويتين على أن لا تقل الدفعة الواحدة عن /1.500.000/ ليرة لبنانية ولا تزيد عن /3.000.000/ ليرة لبنانية.
ــ تحدد قيمة الـمساعدة الاجتماعية الـمؤقتة للاجراء الـمياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.
ــ في حال استفاد أي من الـمذكورين في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم من اكثر من مساعدة اجتماعية يتوجب على الـمستفيد ابلاغ الادارة الـمعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط الـمساعدة الاعلى.
ــ يحق للخزينة استعادة الاموال الـمدفوعة دون وجه حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.