All legislation

مرسوم Decree No. 8751 28/01/2022

تعديل الـمرسوم رقم 7357 تاريخ 12/1/2021 (قبول هبة مالية مقدمة من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لـمساعدة ونقل الطلاب اللبنانيين الـمتعثرين ماديا والـموجودين في الخارج لاسيما في الـمناطق الـمعزولة والذين يعانون جراء وباء كورونا)

Type
مرسوم · Decree
Number
8751
Date
28/01/2022
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 244-245
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 7357 تاريخ 12/01/2021 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8751 تاريخ 28/01/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 7357 تاريخ 12/1/2021 (قبول هبة مالية مقدمة من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لـمساعدة ونقل الطلاب اللبنانيين الـمتعثرين ماديا والـموجودين في الخارج لاسيما في الـمناطق الـمعزولة والذين يعانون جراء وباء كورونا)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّلت الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 7357 تاريخ 12/1/2021 (قبول هبة مالية مقدمة من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لـمساعدة ونقل الطلاب اللبنانيين الـمتعثرين ماديا والـموجودين في الخارج لاسيما في الـمناطق الـمعزولة والذين يعانون جراء وباء كورونا)، بحيث تمدد فترة تنفيذ الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى منه لـمدة ستة أشهر.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب