All legislation

مرسوم Decree No. 7357 12/01/2021

قبول هبة مالية مقدمة من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لـمساعدة ونقل الطلاب اللبنانيين الـمتعثرين مادياً والـموجودين في الخارج لا سيما في الـمناطق الـمعزولة والذين يعانون جراء وباء الكورونا

Type
مرسوم · Decree
Number
7357
Date
12/01/2021
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 420-421
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8751 تاريخ 28/01/2022 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 7357 تاريخ 12/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 3/5/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 8/5/2020 (اشراك بعض القطاعات الـمشمولة بأحكام الـمادة 32 من قانون موازنة العام 2020 بتقديم هبات ومساعدات فـي مـواجـهـة فيروس كورونا) لا سـيـمـا الفقرتين /3/ و/4/ من الـمادة الأولى منه،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة الـمقدمة من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بقيمة //800.000//د.أ (فـقـط ثـمـانـمـايـة ألـف دولار أميركـي)أي مـا يـوازي //1.206.000.000// ل.ل (فقط مليار ومايتان وستة مليون ليرة لبنانية) كمساهمة منها لـمساعدة ونقل الطلاب البنانيين الـمتعثرين مادياً والـموجودين في الخارج لا سيما في الـمناطق الـمعزولة والذين يعانون جراء وباء الكورونا، على أن يقبل الجزء الـمبتقي من الهبة وقيمته //200.000//د.أ (فقط مائتي ألف دولار أميركي) بمرسوم لاحق.

المادة 2

تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى في قسم الوارادات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول خلال السنة الـمالية إلى حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقاً لـما يلي:

الجزء الأول ــ واردات عادية

الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة

البند 294 ــ الهبات الجارية الداخلية

الفقرة 29401 ــ هبات جارية من مؤسسات في الداخل

/800.000/ دولار أميركي

ما يوازي //1.206.000.000// ل.ل

(فقط مليار ومايتان وستة مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية إلى حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف الـمدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء الأول

الباب 6 ــ وزارة الخارجية والـمغتربين

الفصل 2 ــ البعثات في الخارج

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 2 ــ عطاءات إلى جهات خاصة

//1.206.000.000// ليرة لبنانية

(فقط مليار ومئتان وستة مليون ليرة لبنانية).

المادة 4

تصرف الاعتمادات الـمذكورة في الـمادة الثالثة وفقاً لجداول تعدّها وزارة الخارجية والـمغتربين بالتنسيق مع السفارات والبعثات في الخارج موقعة من السفير أو من رئيس البعثة والـمحاسب الـمختص معاً. على أن تعد وزارة الخارجية والـمغتربين آلية لإنتقاء الطلاب الـمستفيدين من هذه الهبة.

المادة 5

Amended 03/02/2022

(عدلت بموجب مرسوم 8751 / 2022 )

، بحيث تمدد فترة تنفيذ الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى منه لـمدة ستة أشهر إعتباراً من تاريخ صدور الـمرسوم.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/02/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/02/2022 · Replaced by مرسوم رقم 8751 تاريخ 28/01/2022, art. 1 · the Lebanese University's text

    ، بحيث تمدد فترة تنفيذ الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى منه لـمدة ستة أشهر إعتباراً من تاريخ صدور الـمرسوم.

المادة 6

يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الوارد في الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم.

المادة 7

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية إلى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات الـمشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 8

يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمبينة في الـمادة الثالثة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 9

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني