المادة 1
تعدل الفقرة الأولى من الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 632 تاريخ 28/5/1983 (تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار بيروت الدولي) بحيث تصبح كالتالي:
«يحظر دخول أية سيارة الى حرم الـمطار باستـثـناء سيارة الشخصية الـمكرمة وسيارة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وسيارات الـمواكبة الأمنية الرسمية وسيارات رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء مجلس النواب السابقين ورؤساء مجلس الوزراء السابقين وعائلاتهم»
والباقي دون تعديل