إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على الـمرسوم رقم 2872 تاريخ 16/2/1959 (تنظيم وزارة الأشغال العامة والنقل)،
بناء على الـمرسوم رقم 2885 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الخارجية والـمغتربين)،
بناء على الـمرسوم رقم 5137 تاريخ 22/4/1982 الـذي يـحـدد شـروط تطـبـيـق الـمرسوم 1540 تاريخ 25/11/1978 (إنشاء جهاز خاص للدفاع عن مطار بيروت الدولي وحفظ الأمن فيه)،
بناء على الـمرسوم رقم 632 تاريخ 28/5/1983 (تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار بيروت الدولي)،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والـمغتربين والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل الفقرة الأولى من الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 632 تاريخ 28/5/1983 (تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار بيروت الدولي) بحيث تصبح كالتالي:
«يحظر دخول أية سيارة الى حرم الـمطار باستـثـناء سيارة الشخصية الـمكرمة وسيارة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وسيارات الـمواكبة الأمنية الرسمية وسيارات رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء مجلس النواب السابقين ورؤساء مجلس الوزراء السابقين وعائلاتهم»
والباقي دون تعديل
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره.
بعبدا في 27 كانون الثاني 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: علي حمية
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب