All legislation

قرار Decision No. 12 31/01/2022

تعديل القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 الـمتعلق باستبدال قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
31/01/2022
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2022, p. 259
Status
In force
Amends
قرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 31/01/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والـمياه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على الـمـرســوم الاشـتـراعي رقــم 21 تاريخ 22/07/1932 الـمعدل بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19/7/1943 (الـمحلات الخطرة والـمضرة بالصحة والـمزعجة)،

بناء على الـمـرســوم الاشـتـراعـي رقم 33 تاريخ 05/08/1967 (حماية ملكية قوارير تعبئة الغاز/ بوتان)،

بناء على مشروع القانون الـمعجل الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)، ولا سيما الـمادة 27 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3356 تاريخ 02/04/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل)، ولا سيما الـمادة /8/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 119 تاريخ 03/07/2014 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض الـمشتقات النفطية والغازات وقوارير الغاز ولوازمها)،

بناء على توصية لجنة الطاقة النيابية حول موضوع قوارير الغاز الـمنزلي بتاريخ 15/01/2015،

بناء على القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 وتعديلاته، ولا سيما البند (5) من الـمادة السابعة الذي ينص على ان يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME كمؤشر لتعديل ثمن القارورة الـمعدنية، والبندين (1) و(3) الـمتعلقين بتحديد بدل عملية استبدال قوارير الغاز الـمعدنية.

بناء على قانون الضريبة على القيمة الـمضافة رقم 379 تاريخ 14/12/2001،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 03/10/2017،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للنفط،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة (ج) من البند (5) من الـمـادة الـسـابـعـة مــن الـقــرار رقــم 175 تـاريــخ 15/09/2015 الـمتعلق بإستبدال قوارير الغاز الـمعدنية )بوتان/بروبان( الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:

ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية(سعة 10 كغ) بـ/50.28/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ /83.69/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME ، على أن يتم تحويل سعر طن الحديد من الأورو الى الدولار الاميركي باعتماد الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الأميركي والاورو).

المادة 2

وبما أن بدل الاستبدال كان يساوي /1.00/ دولار أميركي أي /1.500/ ليرة لبنانية لقارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كلغ)، واعيد تعديله بموجب القرار رقم 108 تاريخ 14/07/2020، لبنان ليصبح /3.900/ ليرة لبنانية لقارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كلغ) حسب سعر السوق الـمعتمد ــ في حينه ــ في الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وفقا لقرار مصرف لبنان؛ يحتسب من تاريخ توقيع هذا القرار بدل اسـتـبـدال قوارير الغاز الـمعدنية على أساس /1.00/ دولار أميركي لقارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كلغ) من الغاز السائل الـمستورد الذي يتم تعبئـته أو بيعه دكمة الى الـمستهلك، وذلك أينما ورد في القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 وتعديلاته.

المادة 3

يحتسب كل من ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كغ) وثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) وبدل الاستبدال الـمشار إليها أعلاه بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية الـمعتمد بموجب قرارات وزير الطاقة والـمياه الـمتعلقة بتسعير مادة الغاز السائل الـمنزلي ذات الصلة في كل حين. على أن يكون التنفيذ وفقا لآلية تحدد في القرارات الـمذكورة.

المادة 4

الباقي دون تعديل.

المادة 5

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل بمضمونه عند توقيعه.

بيروت في 31 كانون الثاني 2022 وزير الطاقة والـمياه د. وليد فياض