المادة 1
يلغى نص المقطع الاول من المادة 2 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«على المصرف عدم الدخول في علاقة مراسلة مع مصرف صوري أو الاستمرار فيها، وعند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي، يجب التأكد من أن له وجودا فعليا وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، بالإضافة الى كونه لا يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاصع لرقابة جيدة والتأكد ما إذا كان قد خضع لتحقيق بشأن تبييض الاموال أو تمويل الإرهاب أو لإجراء رقابي، ويعتمد إجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.»