All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13388 23/12/2021

تعديل «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13388
Date
23/12/2021
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 190-193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما المادة الرابعة منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المقطع الاول من المادة 2 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«على المصرف عدم الدخول في علاقة مراسلة مع مصرف صوري أو الاستمرار فيها، وعند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي، يجب التأكد من أن له وجودا فعليا وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، بالإضافة الى كونه لا يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاصع لرقابة جيدة والتأكد ما إذا كان قد خضع لتحقيق بشأن تبييض الاموال أو تمويل الإرهاب أو لإجراء رقابي، ويعتمد إجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب.»

المادة 2

يلغى مطلع البند (2) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«2 - على المصارف، كل في ما خصها، أن تمتنع عن الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم ومكان اقامتهم الضريبي والإستحصال على الإقرار الخطي الصريح ذي الصلة، وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض، وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:»

المادة 3

يلغى نص الفقرة (ب) من البند (4) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ب) إذا كان شخصا معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، إبراز مستندات مصادقا عليها وفقا للأصول عن النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) وطبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة، بالإضافة الى بيان «صاحب الحق الإقتصادي» المقدم الى وزارة المالية والى السجل التجاري.»

المادة 4

يلغى نص كل من البند (5) والبند (6) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"5- على المصرف أن يحتفظ بمعلومات عن «العميل» وعن «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner)، سيما اسمه الكامل وعنوان مكان إقامته وعنوان مقر العمل المسجل بالنسبة للعميل المعنوي وفي حال الاختلاف المكان الرئيسي للعمل، مهنته، وعن وضعه المالي وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم وبملفات الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع المستندات المتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل المراسلات التجارية ونتائج أي تحليل يتم إجراؤه، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العمليات، بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للمداعاة والملاحقة في حال وجود اي نشاط جرمي.

6 - عند تعذر القيام بإجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة 3 هذه، للعملاء والمستفيدين الحقيقيين بصورة مرضية، ينبغي عدم فتح الحساب أو بدء التعامل أو إجراء المعاملة أو ينبغي إنهاء علاقة العمل، كما يجب النظر في القيام بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (الذي يعتبر بحكم المستبدل بموجب القانون رقم 44 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب تاريخ 24/11/2015).»

المادة 5

يلغى مطلع المادة 5 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«على المصرف أن يبلغ فورا الى حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا ل «هيئة التحقيق الخاصة» إذا كانت لديه تأكيدات أو شكوك، بناء على اسباب معقولة أو موضوعية، بأن العملية المصرفية أو محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية سيما عندما:»

المادة 6

يلغى مطلع المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«على المصارف إتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر تبييض الاموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها، وتطبيق الإجراءات التالية بالإستناد الى فهم هذه المخاطر:»

المادة 7

يلغى نص كل من المقطع «ثانيا» والمقطع «خامساً» من المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/ ويستبدل بالنص التالي:

«ثانيا: وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) واعتماد، كحد أدنى، في ما خص العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Beneficial Owners) والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's) وفق تعريف مجموعة العمل المالي وأفراد علائلاتهم والأشخاص المرتبطين بعلاقة وثيقة بهم والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، التدابير والإجراءات المعززة التالية لإدارة المخاطر وخفضها:

1- التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.

2- الاستحصال على معلومات أكثر تفصيلا عن العملاء واصحاب الحق الاقتصادي (Beneficial Owners) (Increased KYC Levels) سيما تحديد مصدر ثروتهم.

3- الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل أو استمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات، بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.

4- إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).

5- إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).

6- وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان «العميل» أو «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) شخصا معرضا سياسيا (PEP's).

خامسا: إعتماد سياسة خاصة من قبل الإدارة العليا، تستند الى الموجبات المنصوص عليها في هذه الماد، لتصنيف المخاطر وتحديد إجراءات الضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين.»

المادة 8

يضاف الى المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المقطع «سادسا» التالي نصه:

«سادسا: توثيق نتائج تقييم المخاطر وتحديثه عند اللزوم وحفظه لتزويد الجهات الرقابية به عند الضرورة.»

المادة 9

يلغى نص البند (2) من المادة 10 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«2 - إنشاء، ضمن الادارة المركزية للمصرف، وحدة التحقق من تطبيق الإجراءات والقوانين والانظمة المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT Compliance Unit) وتسمى في ما بعد «وحدة التحقق» على أن يمتلك المسؤول عنها خبرات كافية في مجال مكافحة تبييض الاموال أو ان يكون لديه شهادات متخصصة كشهادة ال CAMS--Certified Anti--money Laundering Specialist أو غيرها وان يتمتع العاملون فيها بالمؤهلات اللازمة وأن تتوفر لها الموارد الكافية للقيام بمهامها.»

المادة 10

يلغى نص الفقرة (أ) من البند (2) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«أ) وضع وإعتماد دليل إجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام هذا النظام وعرضه على اللجنة المشار اليها في البند (1) من المادة 10 أعلاه.»

المادة 11

يضاف الى البند (7) من المقطع «أولا» من المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرة التالي نصها:

"كما يجب على المصرف عند الإستعانة بطرف ثالث يكون جزءا من نفس المجموعة المالية القيام بما يلي:

التأكد من أن الطرف الثالث يقوم بتطبيق متطلبات المجموعة المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's)، والإحتفاظ بالسجلات، والالتزام بإجراءات الرقابة الداخلية ومن خضوع المجموعة في ذلك للرقابة.

الحد من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول سيما تلك التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف وذلك من خلال دليل الإجراءات والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمجموعة.»

المادة 12

يضاف الى المقطع «أولا» من المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 كل من البند (10)، (11)، (12) و(13) التالي نصه:

"10- القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (www.isf.gov.lb) في ما يتعلق بالأسماء المحددة والمدرجة على اللائحة الوطنية المتعلقة بأسماء اشخاص طبيعيين ومعنويين وكيانات معنيين بتورطهم في الارهاب أو تمويل الارهاب، وذلك من خلال البرامج المعلوماتية المتوفرة والقيام فورا بتطبيق قرارات «هيئة التحقيق الخاصة» بشأنهم المتعلقة بتجميد الاموال أو الحسابات أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الاسماء أو التي تكون تحت سيطرتها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...)، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.

11- ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللائحة الوطنية المنوه عنها في البند (10) من المقطع «أولا» من المادة 12 هذه.

12- تطبيق التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعات اللازمة والتجميد الفوري للاموال أو الحسابات ذات الصلة أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» خلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص والقيام في حالات التشابه بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، كما والقيام بتقييم المخاطر المرتبطة.

13- تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، بالتناسب مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى إتخاذ ذلك الإجراء بحقها. على أن يتم، لهذا الغرض، مراجعة الموقع الالكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل إجتماع عام لها.»

المادة 13

يلغى نص المقطع «ثانيا» من المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ثانيا: على الفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك المصارف اللبنانية أغلبية فيها اعتماد، كحد أدنى، الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع أحكام القوانين والأنظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع أو الشركة التابعة، على المصرف تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.»

المادة 14

يلغى نص المادة 14 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«تطبق أحكام هذا النظام على المؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي والمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات الإيفاء أو الإئتمان العاملة في لبنان.»

المادة 15

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 16

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 كانون الأول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه