The whole text

قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021 In force

المادة 11

المادة 11

يضاف الى البند (7) من المقطع «أولا» من المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرة التالي نصها:

"كما يجب على المصرف عند الإستعانة بطرف ثالث يكون جزءا من نفس المجموعة المالية القيام بما يلي:

التأكد من أن الطرف الثالث يقوم بتطبيق متطلبات المجموعة المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP's)، والإحتفاظ بالسجلات، والالتزام بإجراءات الرقابة الداخلية ومن خضوع المجموعة في ذلك للرقابة.

الحد من أي مخاطر عالية مرتبطة بالدول سيما تلك التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف وذلك من خلال دليل الإجراءات والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمجموعة.»

المادة 11 من قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021 https://lebaneselegislation.com/law/289196/article/11/