The whole text

قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021 In force

المادة 13

المادة 13

يلغى نص المقطع «ثانيا» من المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ثانيا: على الفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك المصارف اللبنانية أغلبية فيها اعتماد، كحد أدنى، الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع أحكام القوانين والأنظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع أو الشركة التابعة، على المصرف تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.»

المادة 13 من قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021 https://lebaneselegislation.com/law/289196/article/13/