The whole text

قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021 In force

المادة 9

المادة 9

يلغى نص البند (2) من المادة 10 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«2 - إنشاء، ضمن الادارة المركزية للمصرف، وحدة التحقق من تطبيق الإجراءات والقوانين والانظمة المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT Compliance Unit) وتسمى في ما بعد «وحدة التحقق» على أن يمتلك المسؤول عنها خبرات كافية في مجال مكافحة تبييض الاموال أو ان يكون لديه شهادات متخصصة كشهادة ال CAMS--Certified Anti--money Laundering Specialist أو غيرها وان يتمتع العاملون فيها بالمؤهلات اللازمة وأن تتوفر لها الموارد الكافية للقيام بمهامها.»

المادة 9 من قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021 https://lebaneselegislation.com/law/289196/article/9/