إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 42 منه،
بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 (دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب للإنتخابات النيابية العامة للعام 2022)،
بناء على كتاب وزارة الخارجية والـمغتربين رقم 721/و تاريخ 7/2/2022،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعّدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021، على النحو التالي:
أولاً: يحذف اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الاراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022، ويضاف اسمها الى عداد الدول التي سيتم الإقتراع فيها يوم الجمعة الواقع فيه 6/5/2022.
ثانياً: يـحـذف اسـم الـمملكة الـمغربية من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الجمعة الواقع فيه 6/5/2022، ويضاف اسمها الى عداد الدول التي سيتم الإقتراع فيها يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022.
ـ والباقي دون تعديل.
يُنشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 11 شباط 2022
الامضـاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضـاء: بسام مولوي