All legislation

مرسوم Decree No. 8787 11/02/2022

تعديل الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 الـمتعلق بدعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب

Type
مرسوم · Decree
Number
8787
Date
11/02/2022
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2022, p. 291-292
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8787 تاريخ 11/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 42 منه،

بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 (دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب للإنتخابات النيابية العامة للعام 2022)،

بناء على كتاب وزارة الخارجية والـمغتربين رقم 721/و تاريخ 7/2/2022،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعّدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021، على النحو التالي:

أولاً: يحذف اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الاراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022، ويضاف اسمها الى عداد الدول التي سيتم الإقتراع فيها يوم الجمعة الواقع فيه 6/5/2022.

ثانياً: يـحـذف اسـم الـمملكة الـمغربية من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الجمعة الواقع فيه 6/5/2022، ويضاف اسمها الى عداد الدول التي سيتم الإقتراع فيها يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022.

ـ والباقي دون تعديل.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 11 شباط 2022 الامضـاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضـاء: بسام مولوي