المادة 1
Replaced by مرسوم رقم 8787 تاريخ 11/02/2022, article 1, from 17/02/2022. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
أولاً: يحذف اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الاراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022، ويضاف اسمها الى عداد الدول التي سيتم الإقتراع فيها يوم الجمعة الواقع فيه 6/5/2022.
ثانياً: يـحـذف اسـم الـمملكة الـمغربية من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الجمعة الواقع فيه 6/5/2022، ويضاف اسمها الى عداد الدول التي سيتم الإقتراع فيها يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022.
ـ والباقي دون تعديل.
History · 2 versions
-
تدعى الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، وتعديلاته، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقا للمواعيد التالية:
1- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الاحد فيه 15/5/2022
2- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية يوم الخميس الواقع فيه 12/5/2022
3- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الاحد الواقع فيه 8/5/2022 وذلك في الدول التالية:
الجمهورية الفرنسية- الولايات المتحدة الأميركية- كندا- دولة الامارات العربية المتحدة- استراليا- جمهورية المانيا الاتحادية- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية- جمهورية كوت ديفوار- مملكة السويد- مملكة بلجيكا- الجمهورية الفدرالية البرازيلية- الاتحاد السويسري- جمهورية نيجيريا الاتحادية- الجمهورية الايطالية- المكسيك- مملكة اسبانيا- جمهورية غانا- الجمهورية التركية- جمهورية فنزويلا البوليفارية- مملكة هولندا- الجمهورية الغابونية- جمهورية قبرص- الكونغو- جمهورية سيراليون- الدانمارك- جمهورية السنغال- رومانيا- جمهورية الكونغو الديمقراطية- الجمهورية الإسلامية الإيرانية- الجمهورية الهيلانية- بنين- التوغو- زامبيا- جمهورية جنوب افريقيا- جمهورية ليبيريا- جمهورية غينيا- أوكرانيا- انغولا- جمهورية روسيا الاتحادية- مالي- بوركينا فاسو- النمسا- جمهورية كولومبيا- ايرلندا- الكاميرون- جمهورية هنغاريا- الاكوادور- جمهورية بولندا- لوكسمبورغ-.
4- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الجمعة الواقع فيه 6/5/2022 وذلك في الدول التالية:
المملكة العربية السعودية- دولة قطر- دولة الكويت- الجمهورية العربية السورية- سلطنة عمان- جمهورية مصر العربية- مملكة البحرين- المملكة الأردنية الهاشمية- الجمهورية العراقية- المملكة المغربية.
-
أولاً: يحذف اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الاراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022، ويضاف اسمها الى عداد الدول التي سيتم الإقتراع فيها يوم الجمعة الواقع فيه 6/5/2022.
ثانياً: يـحـذف اسـم الـمملكة الـمغربية من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الجمعة الواقع فيه 6/5/2022، ويضاف اسمها الى عداد الدول التي سيتم الإقتراع فيها يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022.
ـ والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8787 تاريخ 11/02/2022, article 1, 17/02/2022
تعّدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021، على النحو التالي:
أولاً: يحذف اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الاراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022، ويضاف اسمها الى عداد الدول التي سيتم الإقتراع فيها يوم الجمعة الواقع فيه 6/5/2022.
ثانياً: يـحـذف اسـم الـمملكة الـمغربية من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الجمعة الواقع فيه 6/5/2022، ويضاف اسمها الى عداد الدول التي سيتم الإقتراع فيها يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022.
ـ والباقي دون تعديل.
Edited in part (الفقرة /3/) by مرسوم رقم 8954 تاريخ 19/03/2022, article 1, 24/03/2022
يُحذف من الفقرة /3/ من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 إسم دولة أوكرانيا من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022.
ــ والباقي دون تعديل.