All legislation

مرسوم Decree No. 8590 29/12/2021

دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب

Type
مرسوم · Decree
Number
8590
Date
29/12/2021
Official Gazette
Issue 52 ( Attached ), 30/12/2021, p. 2
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8954 تاريخ 19/03/2022 (Art. 1)
مرسوم رقم 8787 تاريخ 11/02/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه،

بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب) وتعديلاته، لا سيما المواد 41 و42 و88 و111 و118 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 17/02/2022

Replaced by مرسوم رقم 8787 تاريخ 11/02/2022, article 1, from 17/02/2022. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

أولاً: يحذف اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الاراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022، ويضاف اسمها الى عداد الدول التي سيتم الإقتراع فيها يوم الجمعة الواقع فيه 6/5/2022.

ثانياً: يـحـذف اسـم الـمملكة الـمغربية من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الجمعة الواقع فيه 6/5/2022، ويضاف اسمها الى عداد الدول التي سيتم الإقتراع فيها يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022.

ـ والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/02/2022 · the Lebanese University's text

    تدعى الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، وتعديلاته، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقا للمواعيد التالية:

    1- اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الاحد فيه 15/5/2022

    2- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية يوم الخميس الواقع فيه 12/5/2022

    3- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الاحد الواقع فيه 8/5/2022 وذلك في الدول التالية:

    الجمهورية الفرنسية- الولايات المتحدة الأميركية- كندا- دولة الامارات العربية المتحدة- استراليا- جمهورية المانيا الاتحادية- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية- جمهورية كوت ديفوار- مملكة السويد- مملكة بلجيكا- الجمهورية الفدرالية البرازيلية- الاتحاد السويسري- جمهورية نيجيريا الاتحادية- الجمهورية الايطالية- المكسيك- مملكة اسبانيا- جمهورية غانا- الجمهورية التركية- جمهورية فنزويلا البوليفارية- مملكة هولندا- الجمهورية الغابونية- جمهورية قبرص- الكونغو- جمهورية سيراليون- الدانمارك- جمهورية السنغال- رومانيا- جمهورية الكونغو الديمقراطية- الجمهورية الإسلامية الإيرانية- الجمهورية الهيلانية- بنين- التوغو- زامبيا- جمهورية جنوب افريقيا- جمهورية ليبيريا- جمهورية غينيا- أوكرانيا- انغولا- جمهورية روسيا الاتحادية- مالي- بوركينا فاسو- النمسا- جمهورية كولومبيا- ايرلندا- الكاميرون- جمهورية هنغاريا- الاكوادور- جمهورية بولندا- لوكسمبورغ-.

    4- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الجمعة الواقع فيه 6/5/2022 وذلك في الدول التالية:

    المملكة العربية السعودية- دولة قطر- دولة الكويت- الجمهورية العربية السورية- سلطنة عمان- جمهورية مصر العربية- مملكة البحرين- المملكة الأردنية الهاشمية- الجمهورية العراقية- المملكة المغربية.

  2. Version 2.0 · from 17/02/2022 · Replaced by مرسوم رقم 8787 تاريخ 11/02/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    أولاً: يحذف اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الاراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022، ويضاف اسمها الى عداد الدول التي سيتم الإقتراع فيها يوم الجمعة الواقع فيه 6/5/2022.

    ثانياً: يـحـذف اسـم الـمملكة الـمغربية من عداد الدول التي سيتم الاقتراع فيها من قبل اللبنانيين غير الـمقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الجمعة الواقع فيه 6/5/2022، ويضاف اسمها الى عداد الدول التي سيتم الإقتراع فيها يوم الأحد الواقع فيه 8/5/2022.

    ـ والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 29 كانون الاول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي