المادة 1
يضاف الى المادة الثانية القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 البند (3) التالي نصه:
"3- التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها إلا وفقا:
- للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف (حاليا بقيمة وسطية تبلغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد).
- للسعر المحدد في القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151) لغايات تطبيق احكامه.
- للسعر المحدد في القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) لغايات تطبيق احكامه.