All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13391 23/12/2021

تعديل القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021المتعلق بقيود استثنائية على بعض العمليات التي تقوم بها المصارف.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13391
Date
23/12/2021
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 199
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 13353 تاريخ 17/08/2021 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13391 تاريخ 23/12/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 المتعلق بقيود استثنائية على بعض العمليات التي تقوم بها المصارف.

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الثانية القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 البند (3) التالي نصه:

"3- التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها إلا وفقا:

- للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف (حاليا بقيمة وسطية تبلغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد).

- للسعر المحدد في القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151) لغايات تطبيق احكامه.

- للسعر المحدد في القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) لغايات تطبيق احكامه.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 كانون الاول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه