All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 13353 17/08/2021

قيود استثنائية على بعض العمليات التي تقوم بها الـمصارف

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
13353
Date
17/08/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1816
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13717 تاريخ 14/04/2025 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 13716 تاريخ 27/03/2025 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 13557 تاريخ 20/06/2023 (Arts. 1, 2 and the text)
قرار وسيط رقم 13531 تاريخ 31/01/2023 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 13532 تاريخ 03/02/2023 (Arts. 2, 2 مكرر)
قرار وسيط رقم 13391 تاريخ 23/12/2021 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار اساسي رقم 13353 تاريخ 17/08/2021
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 3/8/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أولا: يحظر على الـمصارف العاملة فـي لبنان احـتـسـاب الامـوال الـمـحـولـة مـن الخارج و/أو الاموال التي تـتـلـقـاهـا نقدا بالعملات الاجنبية، باي شكل كان من عملائها او لصالحهم، بما يفوق قيمتها.

ثانيا: تستثنى من احكام الـمقطع «أولا» من هذه الـمـادة الـمـبـالـغ الـمتلقاة بالعملات الاجنبية والـمستعملة لتسوية نهائية لكامل دين متوجب على العميل على ان يتم اعلام لجنة الرقابة على الـمصرف بهذه التسوية.

المادة 2

Amended 01/05/2025

(عدلت بموجب قرار وسيط 13717 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13716 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13557 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13532 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13531 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13391 / 2021 )

1- شراء العملات الاجنبية في السوق الا وفقا لأحـكـام القـرار الاسـاسـي رقــم 13324 تــاريـــخ 10/5/2021 (التعميم الاساسي رقم 157) أو من القطاع الـمالي أو مؤسسات الصرافة الـمرخصة من مصرف لبنان وفقا للعرض والطلب في السوق. شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء".

2 ــ الغي البند ثانيا بموجب القرار 13557 /2023

3ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.

4-اصدار شيكات مصرفية بالعملات الاجنبية او بالليرة اللبنانية باسم مصرف اخر الا اذا تم تضمين الشيك اسم المستفيد الذي يقتضي ان تودع قيمة الشيك في حسابه .

5ــ بيع العملات الأجنبية من غير «الأموال النقدية»، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الى أي طرف غير مصرف لبنان.

6 ــ شراء أو بيع أي أصول، لحسابها الخاص، بالعملات الأجنبية من غير «الاموال النقدية» (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) قبل الإستحصال على موافقة مصرف لبنان على ذلك.»

7- الغي البن سابعا بموجب القرار الوسيط 13717 ت 14/4/2025

History · 10 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/01/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/01/2022, until 16/02/2023 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13391 تاريخ 23/12/2021, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 16/02/2023, until 16/02/2023 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13531 تاريخ 31/01/2023, art. 3

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 3 ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا للسعر الـمحدد في القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151).

  4. Version 4.0 · from 16/02/2023, until 16/02/2023 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13532 تاريخ 03/02/2023, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 2 ــ بيع وشراء الشيكات والحسابات الـمصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية لحسابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

  5. Version 5.0 · from 16/02/2023, until 29/06/2023 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13532 تاريخ 03/02/2023, art. 2

    No source we have keeps this wording in full.

  6. Version 6.0 · from 29/06/2023, until 10/04/2025 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13557 تاريخ 20/06/2023, art. 2

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 3 ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.

  7. Version 7.0 · from 10/04/2025, until 10/04/2025 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13716 تاريخ 27/03/2025, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1ــ شراء العملات الاجنبية في السوق الا وفقا لأحـكـام القـرار الاسـاسـي رقــم 13324 تــاريـــخ 10/5/2021 (التعميم الاساسي رقم 157) أو من القطاع الـمالي أو مؤسسات الصرافة الـمرخصة من مصرف لبنان وفقا للعرض والطلب في السوق. شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء

  8. Version 8.0 · from 10/04/2025, until 01/05/2025 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13716 تاريخ 27/03/2025, art. 2

    No source we have keeps this wording in full.

  9. Version 9.0 · from 01/05/2025, until 01/05/2025 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13717 تاريخ 14/04/2025, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 6 ــ شراء أو بيع أي أصول، لحسابها الخاص، بالعملات الأجنبية من غير «الاموال النقدية» (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) قبل الإستحصال على موافقة مصرف لبنان على ذلك.

  10. Version 10.0 · from 01/05/2025 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13717 تاريخ 14/04/2025, art. 2 · the Lebanese University's text

    1- شراء العملات الاجنبية في السوق الا وفقا لأحـكـام القـرار الاسـاسـي رقــم 13324 تــاريـــخ 10/5/2021 (التعميم الاساسي رقم 157) أو من القطاع الـمالي أو مؤسسات الصرافة الـمرخصة من مصرف لبنان وفقا للعرض والطلب في السوق. شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء".

    2 ــ الغي البند ثانيا بموجب القرار 13557 /2023

    3ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.

    4-اصدار شيكات مصرفية بالعملات الاجنبية او بالليرة اللبنانية باسم مصرف اخر الا اذا تم تضمين الشيك اسم المستفيد الذي يقتضي ان تودع قيمة الشيك في حسابه .

    5ــ بيع العملات الأجنبية من غير «الأموال النقدية»، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الى أي طرف غير مصرف لبنان.

    6 ــ شراء أو بيع أي أصول، لحسابها الخاص، بالعملات الأجنبية من غير «الاموال النقدية» (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) قبل الإستحصال على موافقة مصرف لبنان على ذلك.»

    7- الغي البن سابعا بموجب القرار الوسيط 13717 ت 14/4/2025

المادة 2 مكرر

( اضيفت بموجب: 13532 / 2023 )

اضيفت الـمادة الثانية مكرربموجب القرار الوسيط 13532 ت 6/2/2023

الـمادة الثانية مكرر: على الـمصارف عند اصدار شيكات مصرفية وشيكات مصدقة بالليرة اللبنانية التأكد، على مسؤوليتها، ان الغاية من طلب اصدار هذه الشيكات مشروعة (تسديد ضرائب ورسوم وتأمينات قضائية ...) ولا تؤدي الى عمليات الـمضاربة على العملة الوطنية.

المادة 3

على الـمصارف التصريح الى لجنة الرقابـة على الـمصارف، خلال مهلة حدها الاقصى 15/9/2021، عن مجموع كل من العمليات موضوع الـمقطع «اولا» من الـمادة الاولى وموضوع البند (1) والبند (2) من الـمادة الثانية أعلاه والتي قامت بها منذ العام 2019 حتى تاريخ صدور هذا القرار وذلك وفقا لكل نوع من هذه العمليات.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.