The whole text

قانون المنافسة In force

المادة 2

المادة 2

التعاريف:

من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، تعتمد التعاريف التالية:

القانون: قانون المنافسة.

الدولة: الجمهورية اللبنانية.

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

المنافسة: مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق القائمة على العرض والطلب دون التأثير عليها او تقييدها بشكل مباشر او غير مباشر.

الهيئة: الهيئة الوطنية للمنافسة المنشأة بموجب هذا القانون.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمنافسة.

الشخص: هو كل من يتعاطى نشاطاً اقتصادياً سواء كان هذا الشخص طبيعياً أو معنوياً، لبنانياً أو غير لبناني، من القطاعين العام أو الخاص، بما في ذلك:

-­ الشركات على أنواعها وفروعها والشركات التابعة لها أو الشركات الأخرى التي تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.

-­ الكيانات القانونية المعترف بها بموجب القوانين اللبنانية كالمؤسسات والجمعيات والتجمعات الاقتصادية ذات النشاط الاقتصادي المباشر او غير المباشر.

-­ هيئات ومؤسسات القطاع العام ذات النشاط الاقتصادي التجاري.

ويعتبر الأشخاص التابعون لمجموعة قانونية او اقتصادية واحدة بمثابة الشخص الواحد، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS..

الهيئات المنظمة: الهيئات المخولة بموجب انظمتها الخاصة صلاحيات تنظيم قطاع اقتصادي معين في الدولة والمراقبة والاشراف عليه.

المنتج: هو السلعة او الخدمة.

السوق المعنية: هي منطقة جغرافية محددة تتوفر فيها ظروف منافسة متجانسة ومميزة عن غيرها من المناطق، بحيث تكون المنتجات فيها قابلة للاستبدال فيما بينها، سواء للاستهلاك أو في الإنتاج، على أساس وجهة استعمالها أو سعرها وخصائصها وجودتها.

الاحتكار: التحكم من قبل شخص أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير كمية وأسعار منتج، لا يمكن استبداله بمنتج آخر بما يؤدي إلى تقييد حركة المنافسة في السوق أو الإضرار بها.

النشاط الاقتصادي: هو أي نشاط انتاجي له انعكاسات اقتصادية على السوق المعنية، سواء كان هذا النشاط يبغي الربح أم لا.

الاتفاقات: هي الاتفاقات المعقودة بين شخصين او اكثر التي تؤدي، الى عرقلة حرية المنافسة والإخلال بها في السوق المعنية. وهي تشمل كافة العقود والاتفاقيات، الصريحة او الضمنية، المكتوبة او الشفوية، الافقية او العمودية.

الاتفاقات الافقية: هي الاتفاقات او الاعمال المدبرة، القائمة بين منافسين فعليين أو محتملين يعملون على نفس مستوى سلسلة الإنتاج أو التسويق او التوريد في السوق المعنية.

الاتفاقات العمودية: هي الاتفاقات او الاعمال المدبرة القائمة بين اشخاص غير متنافسين يعملون على مستويات مختلفة في سلسلة الإنتاج و/أو التسويق.

الأعمال المدبرة: هي الأعمال مهما كان شكلها، التي تؤدي إلى عرقلة حرية المنافسة أو الإخلال بها في السوق المعنية، وهي تشمل المراسلات التجارية وكافة قرارات الجمعيات العمومية المتخذة في هذا الإطار.

التبعية الاقتصادية: هي العلاقة التجارية التي لا يكون فيها لشخص ما حل بديل مقارن إذا أراد رفض التعاقد بالشروط التي يفرضها عليه شخص آخر سواء كان زبونا أو موردا.

التركز الاقتصادي: كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات شخص إلى شخص آخر ومن شأنه أن يمكّن شخص أو مجموعة اشخاص من الهيمنة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على شخص أو مجموعة اشخاص آخرين عن طريق الاندماج، الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أية وسيلة اخرى.

الهيمنة: قدرة شخص، أو مجموعة أشخاص يعملون معًا بشكل مباشر أو غير مباشر، للسيطرة على السوق المعنية - بشكل مستقل عن المنافسين والمستهلكين.

المحكمة المختصة: محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بالقضايا التجارية في بيروت فيما يتعلق بالطعن بقرارات المجلس.

مساعدات عامة: هي كل منحة أياً كان نوعها، يقدمها أشخاص القانون العام او تموّلها أموال عامة بحيث تعطي المستفيد منها ميزة اقتصادية تراكمية، أو أية ميزة تمنح انتقائيا لبعض الأشخاص أو لإنتاج بعض السلع أو الخدمات. وتتخذ على سبيل المثال لا الحصر شكل الأعمال التالية: منحة، إعفاء من الفائدة، إعفاء من الرسوم أو الضرائب، ضمانات عامة، توفير السلع أو الخدمات بشروط تفضيلية.

المادة 2 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/law/289256/article/2/