The whole text

قانون المنافسة In force

المادة 20

المادة 20

إجراءات التحقيق الإضافي:

اولاً: عندما تكون عملية التركز موضوع تحقيق اضافي، يتخذ المجلس قرارا بشأنها ضمن مهلة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ فتح التحقيق مجددا.

يمكن للأشخاص المعنيين ضمن مهلة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ ابلاغهم قرار التحقيق الاضافي، أن يقدّموا للمجلس تعهدات كفيلة بمعالجة الآثار السلبية للإخلال المشكو منه، وإذا لم يتفقوا على هذه التعهدات وطبيعتها ضمن هذه المهلة، يمكنهم أن يطلبوا من المجلس تمديد تاريخ صدور القرار لمدة خمسة عشر يوماً إضافيّة.

ثانياً: يصدر المجلس عند انقضاء المهل المشار اليها في البند (أولاً) والاطلاع على ملاحظات أطراف العمليّة والتعهدات المقدمة منهم، قراراً معللاً يقضي اما:

أ - ­ بحظر عملية التركز في حال لم يقدّم الاطراف أي تعهدات، أو إذا تبين أن التعهدات المقدمة منهم غير كافية.

ب - ­ بالموافقة على العملية شرط التزام الاطراف المعنيين بتنفيذ التعهدات التي تقدموا بها للهيئة ضمن مهلة قصيرة تحددها الهيئة وفقاً لطبيعة عمليّة التركز.

ج - ­ بالموافقة على العمليّة شرط التزام الأطراف بتنفيذ التعهدات التي تساهم في إعادة التوازن بين ما تحققه العملية من تقدم اقتصادي وما تسببه من خلل بالمنافسة.

يتم إبلاغ القرار فور صدوره الى الاطراف وتبلغ نسخة منه الى الوزير.

المادة 20 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/law/289256/article/20/