المادة 24
إنشاء وتنظيم الهيئة:
1 - تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى «الهيئة الوطنية للمنافسة» مركزها بيروت، تراقب عملية التنافس الحر وتدعم الأداء التنافسي للأسواق وتمارس المهام والصلاحيات المنوطة بها في هذا القانون، وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري.
تخضع الهيئة لوصاية وزير الاقتصاد والتجارة كما هي محددة في هذا القانون، ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
لا تخضع الهيئة لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972) ونظام الموظفين (المرسوم رقم 112 تاريخ 12/06/1959) وقانون المحاسبة العمومية (المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وأنظمة مجلس الخدمة المدنية.
2 - يكون عمل الهيئة شفافاً وعلنياً بما يمكّن الغير من الاطلاع على كافة بياناتها ومعلوماتها وتقاريرها وسجلاتها وقراراتها، باستثناء تلك التي يمنع القانون نشرها.
3 - تتألف الهيئة من:
- مجلس إدارة يسمى مجلس المنافسة.
- جهاز التحقيق.
- أمانة سر.
4 - يعين مفوض الحكومة لدى الهيئة لمدة ولاية المجلس بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على أن يتم اختياره ما بين مدير عام الوزارة أو احد موظفي الفئة الثانية في المديرية العامة للوزارة، ويتولى أمام المجلس الدفاع عن المصلحة العامة وتقديم ملاحظات الوزارة في القضايا المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وفقا لأحكام القانون على أن يقدّم للوزير تقارير فصلية وسنوية.
5 - يعين المجلس اميناً للسر يترأس الجهاز الاداري للهيئة.
6 - يضع المجلس نظاماً داخلياً يتضمن القواعد والأصول التفصيلية التي ترعى تنظيمه وسير العمل لديه وإدارته المالية بما فيها صلاحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الوظائف في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضاء أول مجلس منافسة بموجب قرار تنظيمي يصدر عن الهيئة بغالبية ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وبعد موافقة مجلس شورى الدولة.
للهيئة تعديل النظام الداخلي وفق الأصول عينها.
تضع الهيئة وفقاً للأصول المحددة أعلاه مدونة سلوك إلزامية تطبق في أعمالها.
للهيئة أن تنشئ لجاناً لأداء مهمات دائمة أو مؤقتة وفق ما يحدده النظام الداخلي.