The whole text

قانون المنافسة In force

المادة 4

المادة 4

الاسعار:

تحدد اسعار السلع والخدمات على الاراضي اللبنانية وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة باستثناء:

الاسعار التي تحدد قيمتها بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للمنافسة، بمقتضى إجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية، أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من بدء تطبيقها قابلة للتجديد مرة واحدة.

يستثنى من أحكام هذه المادة الأدوية والمستلزمات الطبية والمتممات الغذائية المستوردة أو المصنعة محلياً أو المعلبة محلياً بحيث يخضع تسعيرها للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 4 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/law/289256/article/4/