المادة 48
التسوية:
- إذا لم يعترض الشخص المعني او (مجموعة الاشخاص) على المخالفات المنسوبة اليه، يجوز للمقرر العام ان يقترح عليه تسوية يحدد بموجبها الحد الأدنى والحد الأقصى لمقدار العقوبة المالية الممكن فرضها عليه.
- إذا تعهد الشخص المعني (او مجموعة الاشخاص) بتغيير سلوكه، يجوز للمقرر العام أن يأخذ هذا التعهد بعين الاعتبار في اقتراح التسوية الخاص به.
- إذا بادر إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بإعادة المنافسة إلى السوق.
- إذا وافق الشخص المعني ضمن المهلة المحددة على التسوية المقترحة من قبل المقرر العام، يرفع هذا الاخير اقتراحه الى المجلس الذي يستمع إلى الشخص المعني والى مفوض الحكومة قبل اصدار قراره النهائي على أنه في حال موافقة المجلس، يوقع رئيس المجلس وصاحب العلاقة على التسوية.
- لا يمكن أن تقل قيمة التسوية عن 50% من قيمة الغرامة الممكن فرضها. وفي جميع الحالات لا يمكنها أن تقل عن الحد الأدنى للغرامة المحددة بهذا القانون.
- تكون الموافقة على التسوية نهائية وملزمة لأطرافها، لا يمكنهم الرجوع عنها او الطعن بها لأي سبب باستثناء الطعن لتجاوز حد السلطة.