All legislation

قرار Decision No. 6 10/02/2022

المواصفات والشروط الفنية الواجب التقيد بها من قبل مصانع انتاج وتعبئة الحبوب والبقول والبهارات والتوابل الكاملة والمطحونة

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
10/02/2022
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2022, p. 311-312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 10/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 1962/7/23 (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،

بناء على القانون المعجل رقم 45 تاريخ 2015/11) 24/ قانون سلامة الغذاء)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 1998/10/8 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 2002/6/12 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 2003/3/11 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،

بناء على المراسيم رقم 7177 تاريخ 2002/1/18 ورقم 7171 تاريخ 2002/1/18 ورقم 5047 تاريخ 2008/10/8 ورقم 7000 تاريخ

2000/9/29 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالغذاء)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب من كافة المصانع التي تعنى بإنتاج وتخزين وتعبئة الحبوب والبقول والبهارات والتوابل الكاملة والمطحونة والمكسرات الإلتزام بما يلي:

- الشروط الصحية للمصنع وعملية الإنتاج: وفقا لما هو محدد في المواصفة القياسية اللبنانية رقم NL656 الخاصة بالقواعد العامة لصحة الغذاء والدليل التوضيحي الخاص بها.

- المتطلبات الخاصة بالمنتج النهائي وفقا لما هو محدد في المواصفات القياسية اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

- المتطلبات الخاصة بالمواد الأولية المستخدمة وفقا للمواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بكل منها.

- المواصفات القياسية اللبنانية الأفقية والإلزامية التالية: NL206 ( لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقا ) و NL761 (المضافات الغذائية).

- الشروط الفنية والصحية الخاصة بتخزين الحبوب النجيلية والبقوليات المحددة في المواصفات القياسية اللبنانية التالية:

NL ISO6322-1 وNL ISO6322--2 وNL ISO6322--3.

المادة 2

يتوجب على المصانع المعنية بهذا القرار:

- التثبت من مطابقة المواد الاولية المستخدمة للحدود القصوى للمبيدات الواردة في المواصفة القياسية اللبنانية رقم NL662 (الحدود القصوى لبقايا المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية) والتحقق بشكل دائم من توافق المنتج النهائي مع الحدود القصوى الواردة فيها.

- التثبت من مطابقة المواد الأولية المستخدمة والمنتج النهائي للحدود القصوى المسموح بها للميكوتوكيسنات المحددة في المواصفات القياسية اللبنانية المعنية وفي حال غيابها مع الحدود الواردة في التشريعات الأوروبية المعنية.

- عند استخدام اي مادة مدخنة Fumigant، التحقق من مطابقتها للمواصفة اللبنانية رقم NL662 أو للمواصفة الصادرة عن الدستور الغذائي، وان يتوافق الحد الأقصى لمخلفاتها في المنتج النهائي مع الحدود القصوى المسموح بها.

المادة 3

على المصانع المعنية بهذا القرار:

- مسك السجلات المطلوبة المتعلقة بالتصنيع بدءاً من المواد الأولية وحتى المنتج النهائي وفقا للأصول،

- إجراء الفحوصات المخبرية للمواد الأولية والمنتجات النهائية بشكل دوري في مختبرات معهد البحوث الصناعية أو أي مختبر آخر معتمد دوليا للاختبارات المرجعية المذكورة في المواصفات وبحسب المقتضى، للتحقق من مطابقتها للمواصفات المطلوبة والشروط أعلاه وتزويد نسخة عنها لمراقبي وزارة الصناعة بناء لطلبهم.

وتعتبر المنتجات المعدة للاستهلاك المحلي الحاصلة على شارة المطابقة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور مطابقة لمتطلبات المواصفات المعنية.

المادة 4

تطبق على المصانع المخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها قانونا.

المادة 5

ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

10/2/2022 وزير الصناعة جورج بوشكيان