المادة 1
عُدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021 (تعديل تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية)، لجهة تعيين الدكتورة رنده عون بدلا من البروفسورة تيريز الهاشم.
«والباقي دون تعديل»
مرسوم Decree No. 8825 22/02/2022
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 720 تاريخ 5/11/1998 (إنشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية) لا سيما المادة 3 منه،
بناء على المرسوم رقم 6523 تاريخ 25/6/2020 (تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
عُدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021 (تعديل تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية)، لجهة تعيين الدكتورة رنده عون بدلا من البروفسورة تيريز الهاشم.
«والباقي دون تعديل»
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي