All legislation

مرسوم Decree No. 8825 22/02/2022

تعديل المرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021 (تعديل تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
8825
Date
22/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 317-318
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8825 تاريخ 22/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 720 تاريخ 5/11/1998 (إنشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية) لا سيما المادة 3 منه،

بناء على المرسوم رقم 6523 تاريخ 25/6/2020 (تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021 (تعديل تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية)، لجهة تعيين الدكتورة رنده عون بدلا من البروفسورة تيريز الهاشم.

«والباقي دون تعديل»

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي