All legislation

مرسوم Decree No. 8567 20/12/2021

تعديل المرسوم رقم 6523 تاريخ 25/6/2020 (تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
8567
Date
20/12/2021
Official Gazette
Issue 51, 23/12/2021, p. 2473
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12565 تاريخ 17/11/2023 (Art. 1)
مرسوم رقم 8825 تاريخ 22/02/2022 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 6523 تاريخ 25/06/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 720 تاريخ 5/11/1998 (إنشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية) لاسيما المادة 3 منه،

بناء على المرسوم رقم 6523 تاريخ 25/6/2020 (تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) وتعديلاته،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 23/11/2023

عُدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 6523 تاريخ 25/6/2020 (تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) وتعديلاته، لتصبح على الوجه التالي:

السيدة كلودين عون رئيساً

السيدة منى رشيد الصلح نائباً للرئيس

الدكتورة ريم فرحات عضواً

الدكتورة غادة شريم عضواً

السيدة مايا الزغريني عضواً

السيد شوكت حولا عضواً

السيدة مارتين نجيم عضواً

السيدة كاتي الشامي عضواً

السيدة سوسي بولاديان عضواً

السيدة رندة عبود عضواً

السيدة غادة حمدان عضواً

السيدة جاد نجم عضواً

الأستاذة ميرفت ملحم عضواً

السيدة ريتا ضاهر عضواً

البروفسور تيريز هاشم عضواً

السيدة مرفت النحاس عضواً

السيد الكسندر نجار عضواً

السيدة ميريام يونس عبد الله عضواً

السيدة مي النعماني مخزومي عضواً

السيدة فريدة الريس عضواً

السيدة غادة جنبلاط عضواً

السيدة فاتن يونس عضواً

السيدة ريما فخري عضواً

السيدة نُسيمه الطبش عضواً

والباقي دون تعديل

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/03/2022 · the Lebanese University's text

    عُدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 6523 تاريخ 25/6/2020 (تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) وتعديلاته، لتصبح على الوجه التالي:

    السيدة كلودين عون رئيساً

    السيدة منى رشيد الصلح نائباً للرئيس

    الدكتورة ريم فرحات عضواً

    الدكتورة غادة شريم عضواً

    السيدة مايا الزغريني عضواً

    السيد شوكت حولا عضواً

    السيدة مارتين نجيم عضواً

    السيدة كاتي الشامي عضواً

    السيدة سوسي بولاديان عضواً

    السيدة رندة عبود عضواً

    السيدة غادة حمدان عضواً

    السيدة جاد نجم عضواً

    الأستاذة ميرفت ملحم عضواً

    السيدة ريتا ضاهر عضواً

    البروفسور تيريز هاشم عضواً

    السيدة مرفت النحاس عضواً

    السيد الكسندر نجار عضواً

    السيدة ميريام يونس عبد الله عضواً

    السيدة مي النعماني مخزومي عضواً

    السيدة فريدة الريس عضواً

    السيدة غادة جنبلاط عضواً

    السيدة فاتن يونس عضواً

    السيدة ريما فخري عضواً

    السيدة نُسيمه الطبش عضواً

    والباقي دون تعديل

  2. Version 2.0 · from 03/03/2022, until 23/11/2023 · Replaced by مرسوم رقم 8825 تاريخ 22/02/2022, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 23/11/2023 · Replaced by مرسوم رقم 12565 تاريخ 17/11/2023, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي