المادة 1
عُدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 6523 تاريخ 25/6/2020 (تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) وتعديلاته، لتصبح على الوجه التالي:
السيدة كلودين عون رئيساً
السيدة منى رشيد الصلح نائباً للرئيس
الدكتورة ريم فرحات عضواً
الدكتورة غادة شريم عضواً
السيدة مايا الزغريني عضواً
السيد شوكت حولا عضواً
السيدة مارتين نجيم عضواً
السيدة كاتي الشامي عضواً
السيدة سوسي بولاديان عضواً
السيدة رندة عبود عضواً
السيدة غادة حمدان عضواً
السيدة جاد نجم عضواً
الأستاذة ميرفت ملحم عضواً
السيدة ريتا ضاهر عضواً
البروفسور تيريز هاشم عضواً
السيدة مرفت النحاس عضواً
السيد الكسندر نجار عضواً
السيدة ميريام يونس عبد الله عضواً
السيدة مي النعماني مخزومي عضواً
السيدة فريدة الريس عضواً
السيدة غادة جنبلاط عضواً
السيدة فاتن يونس عضواً
السيدة ريما فخري عضواً
السيدة نُسيمه الطبش عضواً
والباقي دون تعديل
History · 3 versions
-
عُدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 6523 تاريخ 25/6/2020 (تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) وتعديلاته، لتصبح على الوجه التالي:
السيدة كلودين عون رئيساً
السيدة منى رشيد الصلح نائباً للرئيس
الدكتورة ريم فرحات عضواً
الدكتورة غادة شريم عضواً
السيدة مايا الزغريني عضواً
السيد شوكت حولا عضواً
السيدة مارتين نجيم عضواً
السيدة كاتي الشامي عضواً
السيدة سوسي بولاديان عضواً
السيدة رندة عبود عضواً
السيدة غادة حمدان عضواً
السيدة جاد نجم عضواً
الأستاذة ميرفت ملحم عضواً
السيدة ريتا ضاهر عضواً
البروفسور تيريز هاشم عضواً
السيدة مرفت النحاس عضواً
السيد الكسندر نجار عضواً
السيدة ميريام يونس عبد الله عضواً
السيدة مي النعماني مخزومي عضواً
السيدة فريدة الريس عضواً
السيدة غادة جنبلاط عضواً
السيدة فاتن يونس عضواً
السيدة ريما فخري عضواً
السيدة نُسيمه الطبش عضواً
والباقي دون تعديل
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 8825 تاريخ 22/02/2022, article 1, 03/03/2022
عُدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021 (تعديل تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية)، لجهة تعيين الدكتورة رنده عون بدلا من البروفسورة تيريز الهاشم.
«والباقي دون تعديل»
Edited in part by مرسوم رقم 12565 تاريخ 17/11/2023, article 1, 23/11/2023
عُدلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021 (تعديل تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية)، لجهة تعيين السيدة يسرا صيداني بدلا من السيدة مرفت نحاس.
والباقي دون تعديل»