المادة 2
تحدّد قيمة المساعدة بنصف راتب، وتُحتسب على أساس الراتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي دون أي زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها على أن لا تقل الدفعة عن /1.500.000/ ليرة لبنانية ولا تزيد عن /3.000.000/ ليرة لبنانية،
تُحدد قيمة المساعدة الإجتماعية المؤقتة للأجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
في حال استفاد اي من المذكورين اعلاه من أكثر من مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الإزدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى،
يحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة دون وجه حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.