All legislation

مرسوم Decree No. 8838 22/02/2022

اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة، على سبيل التسوية، لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/2022 وذلك لحين اقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
8838
Date
22/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 318
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8973 تاريخ 29/03/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8838 تاريخ 22/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 31/03/2022

(عدلت بموجب مرسوم 8973 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 8973 / 2022 )

(اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة، على سبيل التسوية، لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/2022 وذلك لحين اقرار مشروع الـموازنة العامة لعام 2022)، لجهة اعطاء، على سبيل التسوية، العاملين في القطاع العام الذين يلتزمون، وإعتبارا من تاريخه، بالحضور /3/ أيام أسبوعيا كحد أدنى، بدلا من الحضور في الدوام الرسمي العادي.

تشمل المساعدة أيضا المتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي في حين يُستثنى منها، موظفو السلك الدبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم أو بدلات أتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.

وفي حال استفاد الموظف من أكثر من جهة من المساعدة الإجتماعية، يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الإزدواجية ويستحق عندها المساعدة الأعلى.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/03/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/03/2022 · Changed in part by مرسوم رقم 8973 تاريخ 29/03/2022, art. 2 · the Lebanese University's text

    (اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة، على سبيل التسوية، لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/2022 وذلك لحين اقرار مشروع الـموازنة العامة لعام 2022)، لجهة اعطاء، على سبيل التسوية، العاملين في القطاع العام الذين يلتزمون، وإعتبارا من تاريخه، بالحضور /3/ أيام أسبوعيا كحد أدنى، بدلا من الحضور في الدوام الرسمي العادي.

    تشمل المساعدة أيضا المتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي في حين يُستثنى منها، موظفو السلك الدبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم أو بدلات أتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.

    وفي حال استفاد الموظف من أكثر من جهة من المساعدة الإجتماعية، يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الإزدواجية ويستحق عندها المساعدة الأعلى.

المادة 2

تحدّد قيمة المساعدة بنصف راتب، وتُحتسب على أساس الراتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي دون أي زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها على أن لا تقل الدفعة عن /1.500.000/ ليرة لبنانية ولا تزيد عن /3.000.000/ ليرة لبنانية،

تُحدد قيمة المساعدة الإجتماعية المؤقتة للأجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

في حال استفاد اي من المذكورين اعلاه من أكثر من مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الإزدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى،

يحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة دون وجه حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل