المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 8973 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 8973 / 2022 )
(اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة، على سبيل التسوية، لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/2022 وذلك لحين اقرار مشروع الـموازنة العامة لعام 2022)، لجهة اعطاء، على سبيل التسوية، العاملين في القطاع العام الذين يلتزمون، وإعتبارا من تاريخه، بالحضور /3/ أيام أسبوعيا كحد أدنى، بدلا من الحضور في الدوام الرسمي العادي.
تشمل المساعدة أيضا المتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي في حين يُستثنى منها، موظفو السلك الدبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم أو بدلات أتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.
وفي حال استفاد الموظف من أكثر من جهة من المساعدة الإجتماعية، يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الإزدواجية ويستحق عندها المساعدة الأعلى.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
(اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة، على سبيل التسوية، لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/2022 وذلك لحين اقرار مشروع الـموازنة العامة لعام 2022)، لجهة اعطاء، على سبيل التسوية، العاملين في القطاع العام الذين يلتزمون، وإعتبارا من تاريخه، بالحضور /3/ أيام أسبوعيا كحد أدنى، بدلا من الحضور في الدوام الرسمي العادي.
تشمل المساعدة أيضا المتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي في حين يُستثنى منها، موظفو السلك الدبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم أو بدلات أتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.
وفي حال استفاد الموظف من أكثر من جهة من المساعدة الإجتماعية، يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الإزدواجية ويستحق عندها المساعدة الأعلى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 8973 تاريخ 29/03/2022, article 2, 31/03/2022
عدلت الفقرة الاولى من الـمادة الاولى من الـمرسوم 8838 تاريخ 22/2/2022 (اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة، على سبيل التسوية، لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/2022 وذلك لحين اقرار مشروع الـموازنة العامة لعام 2022)، لجهة اعطاء، على سبيل التسوية، العاملين في القطاع العام الذين يلتزمون، وإعتبارا من تاريخه، بالحضور /3/ أيام أسبوعيا كحد أدنى، بدلا من الحضور في الدوام الرسمي العادي.
والباقي دون تعديل.