All legislation

علم وخبر Notice of association No. 174 28/02/2022

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 509 تاريخ 6/4/2010 وتعديلاته برقم 1960 تاريخ 31/10/2012 ورقم 1009 تاريخ 4/6/2013 ورقم 1730 تاريخ 17/8/2017 للجمعية المسماة: «سمو المعرفة الخيرية» مركزها: راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
174
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 482-484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 174 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 509 تاريخ 6/4/2010 وتعديلاته برقم 1960 تاريخ 31/10/2012 ورقم 1009 تاريخ 4/6/2013 ورقم 1730 تاريخ 17/8/2017،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «سمو المعرفة الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4815 تاريخ 7/4/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"سمو المعرفة الخيرية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 509 تاريخ 6/4/2010 وتعديلاته برقم 1960 تاريخ 31/10/2012 ورقم 1009 تاريخ 4/6/2013 ورقم 1730 تاريخ 17/8/2017

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - المساهمة في تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب المتفوقين.

2- المساهمة في تنمية البعد الثقافي والإجتماعي والتربوي.

3- تفعيل دور الشباب في الحياة العامة.

4- المحافظة على البيئة والتراث.

5- المساهمة في مساعدة الأيتام وذوي الحالات الاجتماعية عبر المساهمة في إنشاء دور لرعايتهم وإيوائهم وتعليمهم.

6- المساهمة في فتح مدارس ومعاهد خاصة ومراكز للصعوبات التعلمية وذوي الحاجات الخاصة والمعاقين والمسنين.

7- المساهمة في تطوير العمل الزراعي وتشجير المحميات الطبيعية والإهتمام بالطيور والحيوانات الأليفة عن طريق إقامة أماكن لرعايتها والإهتمام بها.

8- إقامة دورات ونشاطات شبابية متنوعة.

9- حماية الآثار وتشجيع السياحة.

10- إنشاء مستوصفات وتجهيز سيارات إسعاف.

11- تأمين الأدوية ومساعدة وتأمين الرعاية الصحية للمرضى.

12- إقامة دورات إسعافات أولية.

13- مساعدة الفقراء والمحتاجين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1- المساهمة في تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب المتفوقين.

2- المساهمة في تنمية البعد الثقافي والإجتماعي والتربوي.

3- تفعيل دور الشباب في الحياة العامة.

4- المحافظة على البيئة والتراث.

5- المساهمة في مساعدة الأيتام وذوي الحالات الاجتماعية عبر المساهمة في إنشاء دور لرعايتهم وإيوائهم وتعليمهم.

6- المساهمة في فتح مدارس ومعاهد خاصة ومراكز للصعوبات التعلمية وذوي الحاجات الخاصة والمعاقين والمسنين.

7- المساهمة في تطوير العمل الزراعي وتشجير المحميات الطبيعية والإهتمام بالطيور والحيوانات الأليفة عن طريق إقامة أماكن لرعايتها والإهتمام بها.

8- إقامة دورات ونشاطات شبابية متنوعة.

9- حماية الآثار وتشجيع السياحة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 شباط 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي