All legislation

مرسوم Decree No. 8945 15/03/2022

الترخيص للجامعة العالـمية باستحداث برنامجي بكالوريوس في الرياضيات وبكالوريوس في الاحصاء

Type
مرسوم · Decree
Number
8945
Date
15/03/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 505-506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8945 تاريخ 15/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة).

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،

بناء على الـمرسوم رقم 2067 تاريخ 31/12/1999 (الترخيص بإنشاء الجامعة العالـمية(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2020 تاريخ 2/1/2020 الـمبنية على تقارير اللجنة الفنية الأكاديمية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2022،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة العالـمية باستحداث برنامجي بكالوريوس في الرياضيات وبكالوريوس في الاحصاء.

المادة 2

تحدد بسنتين إعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم الـمهلة التي يجب أن تباشر الجامعة الـمعنية بتدريس الإختصاصين الـمرخص بإستحداثهما بموجبه.

يشترط للـمباشرة بالتدريس الـمذكورة في الفقرة أعلاه ثبوت تنفيذ الجامعة الـمرخص لها بإستحداث الإختصاصين آنفي الذكر لتعهداتها كافة لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية، كما لجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمالية وفق أحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014، وبالتالي إستصدارها قرارا يمنحها الإذن بمباشرة التدريس وفق ما تنص عليه الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018، وبخاصة الفقرة الثانية للبند ثانيا من هذه الـمادة.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي